صفحة جزء
فصل [في نذر المعين وما يلزمه منه]

ومن نذر هديا معينا لزمه الوفاء به إذا كان من موضع يبلغ سالما من العيوب، وفي سن ما يهدى، فإن كان من الإبل; بعث به وإن بعد موضعه، وإن كان من البقر أو من الغنم وقرب موضعه وأمن عليه; بعث به. وإن لم يبلغ; بيع واشتري بثمنه من الإبل إن بلغ الثمن لذلك، وإن لم يبلغ فمن البقر، وإن لم يبلغ، فمن الغنم، وإن لم يبلغ; تصدق بالثمن عند ابن القاسم حيث شاء . وقال مالك : يجعل فيما تحتاج إليه الكعبة .

وأرى أن يتصدق بثمنه بمكة; لأنه لو بلغ تصدق بلحمه عليهم، وأكل منه، ولا يدفع إلى الحجبة; لأنهم ليسوا من الجنس الذي جعله فيه، ولأنهم لا يوفون بما يجعل إليهم، ولو أشرك به في هدي لكان وجها.

وقد اختلف في الشرك في التطوع، وأن يشتري من موضع يرى أنه يبلغه أصلح، ولا يؤخر إلى موضع أعلى، إلا ألا يجد من يسوقه من هناك; فلا بأس أن يؤخر الشراء إلى مكة، ثم يخرجه إلى الحل.

وإن وجد أن يشتري مثل الأول ببعض الطريق، وإن أخر إلى مكة اشترى [ ص: 1667 ] أفضل; اشترى الآن، وساقه إلى مكة، ولم يؤخره.

وإن كان الهدي الأول خمسا من الغنم أو ستا، ووجد بثمنهم بدنة; اشتراها. وإن كانت الغنم الأول ثمانيا فما فوق; لم يستحسن له أن يشتري بدنة إذا كان يجد بالثمن مثل العدد الأول; لأن البدن جعلت عوضا عن سبعة، فكان الإتيان بثمان أو بتسع أفضل.

وإن نذر عبدا أو دارا; بيع وبعث بالثمن، فيشتري به من موضع يرى أنه أصلح، ويبلغ حسب ما تقدم، وإن كان يبلغ ثمن ذلك بدنة، وهو ببلده أصلح; اشتراه الآن وبعثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية