باب فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه
واختلف
فيمن تصدق بجميع ماله أو بعضه أو عين شيئا منه أو عين جميعه على ثلاثة أقوال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يعين، وقال: مالي أو جميعه; أجزأه الثلث، وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه; أخرج جميع ما سمى .
قال
محمد : وكذلك إن قال: مالي إلا درهم; أخرج جميع ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن عين، فقال: عبدي أو داري، وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه; أخرج جميع ما سمى .
وذكر عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في النوادر، فيمن لم يعين، وسمى أكثر من الثلث; اقتصر على الثلث .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين; إحداهما: ألا يلزمه أكثر من الثلث، والأخرى: أنه يلزمه ما عين وإن كان أكثر من الثلثين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. وهذا أحسن; لقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=65222 "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" .
[ ص: 1670 ]
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
فإن كان جميع ماله لا فضل فيه لم يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج جميع ذلك الفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بالنذر ولقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656202 "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فدخل في ذلك الصدقة وغيرها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة: إن أحب أموالي
بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66984 "اجعلها في أقاربك وبني عمك. . ." الحديث . فأمضى جميع صدقته ; لأنه أبقى ما فيه كفاية. وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652552إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال: "يجزيك من ذلك الثلث" . فإنه يحتمل أن يكون
كعب أراد أن يفعل ولم يوجب.
وإن قال: عبدي ومالي; أخرج جميع العبد وثلث الباقي، وعلى القول الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي.
[ ص: 1671 ]
وإن حلف بصدقة ماله، فلم يحنث حتى حلف بصدقة ماله أيضا فحنث، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئه الثلث . أو حلف بثلث ماله، فلم يحنث حتى حلف بثلث ماله، فحنث في اليمينين جميعا -أجزأه- على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول- ثلث واحد; لأن جميع المال في حين اليمين الثانية في السؤالين جميعا على ملكه، وإنما كرر اليمين بشيء واحد.
وإن حلف بثلث ماله فحنث، ثم حلف بثلث ماله; أخرج ثلث الجميع عن اليمين الأولى، ثم ثلث الباقي عن اليمين الثانية.
واختلف إذا حلف بصدقة ماله فحنث، ثم حلف بصدقة ماله فحنث، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : يجزئه ثلث واحد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يخرج ثلث جميع ماله ، ثم ثلث الباقي .
قال
محمد : وهو القياس.
وقال فيمن قال: مالي هدي، فإنه يخرج ثلث ماله، وتكون النفقة وكل شيء منه . وإن قال: ثلث مالي هدي فعليه أن يبلغه، ولا يبيع منه شيئا . يريد: إن النفقة عليه من غير الثلث.
[ ص: 1672 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي : يهدي ثلث ماله، والنفقة عليه من غير الثلث .