صفحة جزء
باب فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه

واختلف فيمن تصدق بجميع ماله أو بعضه أو عين شيئا منه أو عين جميعه على ثلاثة أقوال: فقال مالك : إن لم يعين، وقال: مالي أو جميعه; أجزأه الثلث، وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه; أخرج جميع ما سمى .

قال محمد : وكذلك إن قال: مالي إلا درهم; أخرج جميع ذلك .

قال مالك : وإن عين، فقال: عبدي أو داري، وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه; أخرج جميع ما سمى .

وذكر عنه ابن وهب في النوادر، فيمن لم يعين، وسمى أكثر من الثلث; اقتصر على الثلث .

وذكر ابن الجلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين; إحداهما: ألا يلزمه أكثر من الثلث، والأخرى: أنه يلزمه ما عين وإن كان أكثر من الثلثين .

وقال سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. وهذا أحسن; لقوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" . [ ص: 1670 ]

أخرجه البخاري ومسلم .

فإن كان جميع ماله لا فضل فيه لم يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج جميع ذلك الفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بالنذر ولقوله: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فدخل في ذلك الصدقة وغيرها. وقال أبو طلحة: إن أحب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها، فقال: "اجعلها في أقاربك وبني عمك. . ." الحديث . فأمضى جميع صدقته ; لأنه أبقى ما فيه كفاية. وأما على قول كعب بن مالك : إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال: "يجزيك من ذلك الثلث" . فإنه يحتمل أن يكون كعب أراد أن يفعل ولم يوجب.

وإن قال: عبدي ومالي; أخرج جميع العبد وثلث الباقي، وعلى القول الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي. [ ص: 1671 ]

وإن حلف بصدقة ماله، فلم يحنث حتى حلف بصدقة ماله أيضا فحنث، فقال مالك : يجزئه الثلث . أو حلف بثلث ماله، فلم يحنث حتى حلف بثلث ماله، فحنث في اليمينين جميعا -أجزأه- على قول مالك الأول- ثلث واحد; لأن جميع المال في حين اليمين الثانية في السؤالين جميعا على ملكه، وإنما كرر اليمين بشيء واحد.

وإن حلف بثلث ماله فحنث، ثم حلف بثلث ماله; أخرج ثلث الجميع عن اليمين الأولى، ثم ثلث الباقي عن اليمين الثانية.

واختلف إذا حلف بصدقة ماله فحنث، ثم حلف بصدقة ماله فحنث، فقال ابن كنانة : يجزئه ثلث واحد .

وقال أشهب : يخرج ثلث جميع ماله ، ثم ثلث الباقي .

قال محمد : وهو القياس.

وقال فيمن قال: مالي هدي، فإنه يخرج ثلث ماله، وتكون النفقة وكل شيء منه . وإن قال: ثلث مالي هدي فعليه أن يبلغه، ولا يبيع منه شيئا . يريد: إن النفقة عليه من غير الثلث. [ ص: 1672 ]

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي : يهدي ثلث ماله، والنفقة عليه من غير الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية