فصل [في
أنواع النذر من حيث الإبهام والتعليق والتقييد]
النذر ثلاثة: مبهم مجرد من اليمين، ومعلق بيمين، ومقيد.
فإن كان مبهما، كان فيه كفارة اليمين بالله، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال غير واحد من
التابعين .
وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=660111 "كفارة النذر كفارة اليمين" .
[ ص: 1681 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: عليه أغلظ الكفارات كالظهار ،
يريد: لأنه لم يسم اليمين بالله ولا نواها.
وقيل: إن شاء أو أطعم مسكينا أو صلى ركعتين.
يريد: لأن كلها مما يصح أن ينذر، فلا تعمر ذمته إلا بأقل النذور .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها نذرت أن لا تكلم
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، ثم كلمته، فأعتقت أربعين رقبة . وكانت متخوفة أن لا تكون وفت بنذرها وأنها حانثة، ورأت أن الذمة معمورة بنذر، فلا تبرأ بأقله.
وفي كتاب
محمد : فإن قال: علي نذر لا يكفره صيام ولا صدقة، ثم حنث; فليستغفر الله، ويكفر كفارة اليمين بالله. قال: وكذلك، إذا قال: علي نذر لا كفارة له .
وإن علقه بيمين، فقال: علي نذر إن فعلت، أو أن فعلت، أو لا فعلت، أو إن لم أفعل، أو لا أفعلن ، افترق الجواب. فإن قال: علي نذر إن أعتقت هذا العبد، أو شربت هذه الخمر، كانت يمينا منعقدة، ولا شيء عليه الآن; لأنه
[ ص: 1682 ] على بر. فإن أعتق أو شرب، كفر كفارة النذر، ويمضي العتق. وإن قال: علي نذر أن أعتق، أو أن أشرب خمرا، كان نذرا مجردا من اليمين مقيدا; لأن (أن) مع الفعل بمعنى المصدر، فكأنه قال: علي نذر عتق هذا العبد، وشرب هذه الخمر. فيوفي بما كان فيه طاعة، ولا شيء عليه في الآخر، لا كفارة ولا غيرها. وإن قال: علي نذر إن أعتقت، أو إن شربت الخمر، كان عليه كفارة النذر في الوجهين جميعا إذا كان تقدم له شرب أو عتق. فجعل النذر لأجل ذلك. فإن قال: علي نذر أن لا أعتقه، أو لأشربنها، كانت يمينا بالنذر على ترك العتق، أو الشرب. وهو كقوله: إن فعلت ذلك، فلا شيء عليه الآن. فإن فعل; كفر كفارة اليمين بالله. وإن قال: إن لم أعتق، أو إن لم أشرب; كانت يمينا منعقدة. وهو بالخيار بين العتق أو الكفارة، ويؤمر بالكفارة عن قوله: إن لم أشرب، إلا أن يجتزئ على الشرب.
وقال
محمد : إن قال علي نذر لأعتقن أو لأشربن; كان العتق والشرب هو المنذور، كالذي يقول: أن أشرب، أو: أن أعتق. وليس بحسن، وهو بمنزلة من قال: إن لم أفعل. فإن فعل; سقط نذره، وإن لم يفعل; كفر كفارة النذر.
[ ص: 1683 ]