فصل [في
نية الحالف وما يلزمه منها]
والنية في اليمين على ثلاثة أوجه; فإن كانت بالطلاق أو العتق في حق على الحالف، وأحلفه الطالب، وعليه بينة; قضي بظاهر يمينه، ولم يصدق أنه نوى غير ذلك .
واختلف إذا لم تكن عليه بينة، أو كانت يمينه بما لا يقضى عليه: هل ذلك إلى نيته، أو إلى نية الطالب؟ فقيل: ذلك إلى نيته وقيل إلى نية الطالب والأحسن أن يكون إلى نية المطلوب.
[ ص: 1685 ]
وإن تطوع باليمين وكان له أن ينصرف من غير يمين; كان الأمر إلى نيته. وقيل أيضا: ذلك إلى نية الطالب. وإن دفع بذلك ظلما; فله نيته، وإن لم يجد سبيلا إلى التخلص إلا باليمين . ولا يجوز له أن يلغز، ولا أن ينوي غير ظاهر يمينه إذا كانت اليمين في حق. ويجوز إذا كان يدفع بها ظلما.
واختلف إذا لم تكن في حق ولا دفع بذلك ظلما هل يجوز أو يكره؟
واختلف إذا حلف بالحرام على قضاء حق: هل تنفعه محاشاة زوجته :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : إذا حلف بالحرام على قضاء حق; لم تنفعه محاشاة زوجته قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : سواء استحلفه الطالب، أو ضيق عليه حتى بدر باليمين، فلا تنفعه النية، أظهر أمره أو ترك .
يريد: أنه لا تنفعه فيما بينه وبين الله تعالى قال: وكذلك، إذا خاف أن لا يتخلص إلا باليمين، وأما إن ابتدأ اليمين من غير أن يستحلفه، أو يحوجه إلى اليمين; فله نيته، وإن كان على يمينه بينة.
محمد : وقد قيل: ذلك سواء; لأنها وثيقة. وإنما له النية والمحاشاة فيما حلف عليه من أمور نفسه، كان على يمينه بينة، أو لم يكن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : تنفعه المحاشاة; لاختلاف الناس في الحرام، وإن كان مستحلفا. وأما في غيره; فلا تنفعه المحاشاة ولا النية. واليمين للذي استحلفه .
[ ص: 1686 ]
وقال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فيمن
ألغز في يمينه: فما كان خديعة ليفر من حق عليه; فهو خديعة . ولا يكفر ولا يأثم في غير ذلك، ولا كفارة عليه. ولا أحب له أن يفعل. فجعل الأمر إلى نيته، وإن كان في حق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : ما كان على وجه الغرر، أو لينجو من سخط إنسان، فلا بأس به. وما كان من مكر أو خديعة; ففيه الإثم، والنية نيتك، وما كان من حق عليك فالنية نية المحلوف له. قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 1687 ]