باب في اغتسال النصراني يسلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وعلى
النصراني إذا أسلم أن يغتسل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لأنه جنب فإذا أسلم اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، وإن أدرك الماء اغتسل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : لا غسل عليه; لأن الإسلام يجب ما قبله.
وليس بحسن; لأن الإسلام يجب ما قبله من السيئات، ولو كان الأمر على ما قال لوجب ألا يتوضأ حتى يحدث بعد الإسلام; لأن الطهارة تجب للصلاة; فالغسل لمن أجنب والوضوء لمن أحدث.
فإذا لم يحتسب بالجنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث، ومن لم تتقدم له جنابة قبل الإسلام اغتسل للتنظف مما يكون بجسده من النجاسة، وإن لم يجد الماء تيمم ، فإن كان حديث عهد بالاغتسال أو التنظف لم يكن عليه شيء وإن كان الماء موجودا.
وما روي في الحديث من اغتسال
ثمامة فإن محمله أنه كان للجنابة; لأنها
[ ص: 152 ] الغالب من الرجل المتزوج وغيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن
اغتسل قبل أن يسلم وكان قد أجمع على الإسلام فإنه يجزئه .
يريد أنه وقع في قلبه المعرفة فإذا عرف الله، وأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان مسلما وإن لم ينطق بذلك إذا كانت نيته أنه ينطق به، ليس أن يجحد الإقرار به.
ولو
اغتسل للإسلام ولم ينو به جنابة وإنما يعتقد التنظف وزوال الأوساخ لم يجزه من غسل الجنابة.
ولو أسلمت امرأة ولم يتقدم لها احتلام ولا أصابها زوج ولا حاضت لم يجب عليها اغتسال، إلا أن يكون بجسدها نجاسة فتزيلها، وإن كانت جنبا من احتلام أو زوج اغتسلت، وكذلك إذا أسلمت وهي حائض فإذا طهرت اغتسلت.
[ ص: 153 ]