فصل [فيمن حلف ألا يأكل لبنا فأكل سمنا أو جبنا أو ألا يأكل زبدا فأكل سمنا]
وقال
محمد ، فيمن
حلف لا يأكل هذا اللبن، أو لا آكل لبنا، فأكل ما عمل منه من سمن أو جبن أو زبد: فلا شيء عليه . وقيل: هذا حانث، عرف أو نكر.
وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يحنث إن عين، فقال: هذا اللبن .
وإن قال: لبنا; لم يحنث وهو في هذا إذا نكر أبين أن لا يحنث من قوله قمحا، فأكل خبزا; لأن القمح لا يؤكل على حاله، فحنث بالعادة، وفي الصفة التي يؤكل عليها.
واللبن يستعمل على هيئته، وعلى الوجه الآخر، وإذا لم يعين; لم يحنث، إلا بما يقع عليه ذلك الاسم. وإن حلف أن لا آكل من هذا اللبن; حنث بما يعمل منه; لأنه منه.
وقال
محمد : إن حلف ألا يأكل زبدا، فأكل سمنا لم يحنث . وقال أيضا: يحنث والأول أصوب; لأن قوله زبدا أو سمنا أو جبنا، أسماء تخص وإن حلف ألا يأكل زبدا; لم يحنث بأكل اللبن، أو لا آكل سمنا; لم يحنث بأكل الزبد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، فيمن حلف ألا يأكل الحليب: لم يحنث بالمضروب، أو
[ ص: 1716 ] ألا يأكل المضروب; لم يحنث بأكل الحليب .
وإن حلف في شاة بعينها لا آكل من لبنها، أو لا آكل منها لبنا، أو لا آكل لبنها; فأكل ما يعمل منه; افترق الجواب. فإن حلف لا آكل من لبنها; حنث في كل ما يعمل منه من زبد أو سمن أو جبن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : كان ذلك مستخرجا منها قبل يمينه، أو بعده فإن قال: لا أكلت لبنها; كان على القولين فيمن عرف، بمنزلة من قال: لا أكلت هذا اللبن. وإن قال: لا أكلت من هذه الشاة; لم يحنث بأكل اللبن; لأن القصد أن لا يأكل من ذاتها .
قال
ابن ميسر : واختلف إذا أكل من نسلها .
إلا أن تكون هبة، ويقصد رد منة واهبها; حنث إن شرب لبنها. وإن باعها، واشترى بثمنها غيرها، ولم تكن هبة، لم يحنث. وإن كانت هبة; حنث إن كان هو البائع لهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن ردها، فأعطاه شاة أخرى، أو عرضا; لم يحنث إذا لم يكن ثمنا لها، إلا أن تكون نيته أن لا ينتفع منه بشيء أبدا .
وأرى إن باعها الواهب، واشترى بثمنها أخرى أن لا يقبلها، وإن قال: لا أكلت سمنا، فأكل سويقا بسمن; حنث، إلا أن تكون له نية في السمن الخالص.
[ ص: 1717 ]
وإن حلف أن لا يأكل خلا، فأكل مرقا فيه خل، لم يحنث، إلا أن تكون نيته أن لا يأكل طعاما خالطه خل. فأحنثه في السمن; لأن عينه قائمة، وطعمه موجود، بمنزلته قبل أن يخلط، ولو أراد تمييزه من السويق ميزه بالماء، وليس كذلك الخل.
وقد اختلف في ذلك: فقال
محمد في السمن: إن كانت سبب يمينه مضرة السمن; حنث، وإن كان لأنه قيل له: إنك لتشتهيه; لم يحنث وليس هذا بالبين; لأنه يبلغ شهوته إذا أكله في سويق.
وقال
ابن ميسر : إن لم يجد طعم السمن; لم يحنث . يريد: لقلته، وهذا أشبه.
يختلف فيه بعد ذلك قياسا على اللبن إذا خلط بطعام; حتى صار مستهلكا، هل تقع به الحرمة، وكذلك الخل.