باب في الرعاف
الرعاف أربعة: يسير يذهبه الفتل ، وكثير لا يذهبه الفتل، ولا يرجو صاحبه انقطاعه متى خرج يغسله لعادة علمها من نفسه. فهذان لا يخرج من الصلاة لهما، يفتل هذا ويكف الآخر ما استطاع ويمضي في صلاته.
وكثير يرجو انقطاعه متى غسله، فهذا يخرج لغسله ويعود.
وكثير يذهبه الفتل لثخانته ، واختلف فيه هل يفتله ويمضى في صلاته أو يخرج لغسله؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون يصيبه الرعاف في الصلاة فيمسحه بأصابعه حتى تختضب، فيغمس أصابعه في حصى المسجد ويردها ثم يمضي في صلاته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المبسوط" : إذا
خرج من أنف المصلي دم ففتله، فإذا كان يسيرا فلا بأس به، وإن كان كثيرا فلا أحب ذلك حتى يغسل أثر الدم.
فراعى
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك قدر النجاسة ولم يراع قدر الموضع وأنه لا يبقى إلا اليسير، وراعى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك موضع النجاسة الذي حلت فيه وهو كثير.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في
رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم: [ ص: 154 ]
يومئ إيماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: هذا إذا كان الرعاف يضر به إذا سجد، مثل الأرمد ومثل من يضر به السجود تضرب عليه عيناه أو رأسه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب: إذا كان يتلطخ بالدم إذا ركع أو سجد فإنه يومئ، وليس عليه أن يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد .
وإذا خرج الراعف لغسل الدم جاز له أن يبني على ما كان صلى; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم - أنهم خرجوا في الرعاف لغسل الدم، ثم بنوا على ما صلوا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لو لم يكن في الرعاف إلا الرأي لرأيت أن يتكلم ويغسل الدم ثم يبتدئ; ولكن قد جاء في ذلك عمن يقتدى به ما قد جاء .
وقال أيضا: أحب إلي أن يبتدئ.