فصل [فيمن حلف ألا يأكل إداما]
وإن
حلف ألا يأكل إداما حنث بكل ما هو عند الحالف إدام، ولكل قوم عادة.
وقال
محمد : يحنث بأكل السمن والعسل والخل والزيت والودك والشحم والزيتون والجبن والحالوم والطير والسلجم والمربى والشيراز، وما أشبه ذلك. قال: ولا أرى أن يحنث بالملح الجريش ولا المطيب، وإن كان قد أحنثه بعض أهل العلم به .
وأرى أن يحنث بأكل اللحم كما أحنثه بأكل الشحم ; لأن كل ذلك مما يؤتدم به.
قال: وإن حلف لا يأكل فاكهة، فإن من ذلك: النخل والعنب والرمان والبطيخ والقصب والفول الأخضر والموز والأترج والتمر عنده ، بجمع الاقتيات والتفكه.
وقد قيل: لا يحنث في النخل والرمان لقول الله سبحانه:
فيهما فاكهة ونخل ورمان [الرحمن: 68] فحمل المراد على ظاهر التلاوة إذ هو المفهوم من القرآن وأوقع عليه الحنث في القول الأول للعادة في اتفاق الأزمنة في خروجها معا وللعرف عند الناس أنها من الفاكهة .
[ ص: 1723 ]