صفحة جزء
فصل فيمن حلف ألا يأكل خبزا

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يأكل خبزا أو زيتا، أو خبزا أو جبنا، فأكل أحدهما: حنث .

وقال أشهب : لا يحنث. وهو أبين; لأن الزيت والجبن مؤتدم. والمراد: أن لا يأكل الخبز مؤتدما بأحد هذين.

ولو حلف ألا يأكل خبزا أو كعكا، أو لا آكل جبنا وزيتا; حنث بأكل أحدهما; لأن كل واحد من هذين لا يؤكل بالآخر.

وقال فيمن حلف لا يكسو امرأته هذين الثوبين، ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا، فكساها أحدهما: حنث . يريد: أنه نوى أن لا يكسوهما إياها مجتمعين، ولا مفترقين.

وإن نوى أن لا يجمعهما لها; لم يحنث إن كساها أحدهما. وإن حلف لا كساها ثوبين، ولم يقل هذين الثوبين; لم يحنث إن كساها واحدا. ومفهوم قوله: أن لا يجمع لها اثنين في كسوة، ليس أن لا يكسوها أبدا.

وقال ابن القاسم : قال مالك فيمن حلف أن لا يهدم هذه البئر، فهدم منها [ ص: 1724 ] حجرا واحدا: حنث ; لأن القصد عنده أن لا يقربها بشيء من ذلك. ولا يحنث بمجرد اللفظ; لأنه لا يقع عليها بذلك اسم انهدام.

وقال مالك في النوادر فيمن حلف ليهدمن هذه البئر: فلا يبر بهدم حجرين ولا ثلاثة، إلا أن يهدم جميعها، أو يهدم ما هو إبطال لها وفساد . [ ص: 1725 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية