فصل فيمن حلف ألا يأكل خبزا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
حلف ألا يأكل خبزا أو زيتا، أو خبزا أو جبنا، فأكل أحدهما: حنث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يحنث. وهو أبين; لأن الزيت والجبن مؤتدم. والمراد: أن لا يأكل الخبز مؤتدما بأحد هذين.
ولو حلف ألا يأكل خبزا أو كعكا، أو لا آكل جبنا وزيتا; حنث بأكل أحدهما; لأن كل واحد من هذين لا يؤكل بالآخر.
وقال فيمن حلف لا يكسو امرأته هذين الثوبين، ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا، فكساها أحدهما: حنث . يريد: أنه نوى أن لا يكسوهما إياها مجتمعين، ولا مفترقين.
وإن نوى أن لا يجمعهما لها; لم يحنث إن كساها أحدهما. وإن حلف لا كساها ثوبين، ولم يقل هذين الثوبين; لم يحنث إن كساها واحدا. ومفهوم قوله: أن لا يجمع لها اثنين في كسوة، ليس أن لا يكسوها أبدا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن حلف أن لا يهدم هذه البئر، فهدم منها
[ ص: 1724 ] حجرا واحدا: حنث ; لأن القصد عنده أن لا يقربها بشيء من ذلك. ولا يحنث بمجرد اللفظ; لأنه لا يقع عليها بذلك اسم انهدام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النوادر فيمن حلف ليهدمن هذه البئر: فلا يبر بهدم حجرين ولا ثلاثة، إلا أن يهدم جميعها، أو يهدم ما هو إبطال لها وفساد .
[ ص: 1725 ]