صفحة جزء
باب فيمن حلف على رجل لا كلمه أو ليكلمنه أو لا هجرته أو لأهجرنه

ومن حلف لا أكلم فلانا، فسلم عليه; حنث. وإن كانا في صلاة لم يحنث الحالف بالتسليمة الأولى، كان الحالف إماما أو مأموما.

واختلف في التسليمة الثانية: فقال مالك في المدونة: لا حنث على الحالف إذا كان مأموما، فرد على الإمام .

وقال في كتاب محمد : يحنث. وقال أيضا: إن كان الإمام الحالف، فسلم تسليمتين حنث، وقال ابن ميسر : لا يحنث .

وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه; لأن ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار، فلم يحنث بالأولى; لأن القصد بها الخروج من الصلاة، وهو الذي يعرفه الناس في المراد بها، وحنث بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ; لأن السلام كلام، ولم يحنث على القول بمراعاة المقاصد.

قال ابن القاسم : وإن تعايا الإمام، فلقنه الحالف وهو مأموم; حنث . [ ص: 1726 ]

واختلف فيمن حلف ألا يكلم فلانا، فكلمه بحيث يسمع، فلم يسمعه لشغل أو غيره. أو كان نائما ، فصاح به، فلم يستيقظ. فقال ابن القاسم مرة: يحنث; لأن ذلك كلام منه له. وقال مرة: لا حنث عليه ; لأن القصد مقاطعته، وإذا لم يسمعه لم تقع مواصلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية