باب فيمن حلف على رجل لا كلمه أو ليكلمنه أو لا هجرته أو لأهجرنه
ومن
حلف لا أكلم فلانا، فسلم عليه; حنث. وإن كانا في صلاة لم يحنث الحالف بالتسليمة الأولى، كان الحالف إماما أو مأموما.
واختلف في التسليمة الثانية: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: لا حنث على الحالف إذا كان مأموما، فرد على الإمام .
وقال في كتاب
محمد : يحنث. وقال أيضا: إن كان الإمام الحالف، فسلم تسليمتين حنث، وقال
ابن ميسر : لا يحنث .
وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه; لأن ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار، فلم يحنث بالأولى; لأن القصد بها الخروج من الصلاة، وهو الذي يعرفه الناس في المراد بها، وحنث بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ; لأن السلام كلام، ولم يحنث على القول بمراعاة المقاصد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن تعايا الإمام، فلقنه الحالف وهو مأموم; حنث .
[ ص: 1726 ]
واختلف فيمن حلف ألا يكلم فلانا، فكلمه بحيث يسمع، فلم يسمعه لشغل أو غيره. أو كان نائما ، فصاح به، فلم يستيقظ. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مرة: يحنث; لأن ذلك كلام منه له. وقال مرة: لا حنث عليه ; لأن القصد مقاطعته، وإذا لم يسمعه لم تقع مواصلة.