[ ص: 155 ]
ويجوز
البناء للراعف إذا كان مأموما أو إماما ، واختلف في الفذ، فأجاز مالك ومحمد بن مسلمة أن يبني .
ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب ، والأول أبين، وليس البناء لأجل فضل الجماعة.
واختلف أيضا في الموضع الذي إذا عقده من الصلاة جاز له أن يخرج وهو في حكم الصلاة، وإذا رجع فيما يكون له أن يبني عليه من تلك الركعة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
رعف في أول ركعة أو الثانية أو الثالثة: إما أن يخرج لغسل الدم، وهو في حكم الصلاة، ويلغي كل ركعة لم تتم بسجدتيها، فإن رعف في أول ركعة بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة، فإنه يلغي ذلك ويحتسب بالإحرام.
وإن
رعف في الثانية بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة، ألغى جميع ذلك واحتسب بالركعة الأولى.
وقال أيضا: فإن رعف في أول ركعة قطع، فإن رعف في الثانية لم يقطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون مثل ذلك: إن رعف في الأولى قطع، وإن رعف في الثانية بنى على ما صلى منها.
[ ص: 156 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : له أن يبني على صلاته، وإن رعف وهو مع الإمام في الأولى أو في الثانية وقد فرغ من قراءة تلك الركعة، فإذا رجع ركع، وإن لم يكن فرغ من القراءة قرأ من الموضع الذي كان انتهوا إليه فأتمه ثم ركع، وإن رعف وهو راكع ثم رفع تمت له تلك الركعة، ولا يرجع حين يرجع إلى الركوع ولكنه يبدأ فيخر ساجدا .
وكذلك لو
رعف وهو ساجد ورفع رأسه من سجوده برعافه، فهو تمام لها، فإذا رجع للبناء لم يعد لسجودها.