فصل [فيمن حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد]
واختلف إذا
حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد في مبتدأ العيد وآخره: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن حلف ألا يصيب أهله إلى العيد، فأصابها ليلة العيد; حنث ورأى أن أول العيد ليلته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا يصيبها حتى يصلي الإمام وينصرف، فإن أصابها قبل ذلك، حنث . فجعل مبتدأ العيد بعد سلام
[ ص: 1765 ] الإمام من الصلاة.
واختلف إذا قال في العيد: فقيل: له اليوم الأول فقط، وقيل: ثلاثة أيام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن كان في الفطر فاليوم الأول، فإن قال: يوم العيد، كان الأضحى والفطر سواء، له اليوم الأول. وإن قال: في الأضحى، فثلاثة أيام. وإن قال: في أيام التشريق، فأربعة أيام، وإن قال: إلى الصدر، فله إلى آخر أيام التشريق، وبقيته إلى الفجر، فإن طلع الفجر، ولم يقضه، حنث وقال: إن حلف لا كلمتك حتى الصدر أو إلى الصدر; فلا يكلمه إلا في الصدر الآخر.
فإن كلمه في الأول، لم يحنث. وإن حلف ليكلمنه إلى الصدر، فليكلمه في الأول، فإن كلمه في الآخر، لم يحنث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فيمن حلف لأقضينك إذا ذهب العيد; فأيام التشريق من العيد. وقال أيضا: إن حلف ليقضينه في العيد، فقضاه في أيام التشريق، حنث فرأى أن العيد اليوم الأول; لأن أول أيام التشريق اليوم الثاني. وقوله الأول أحسن.
[ ص: 1766 ]