فصل [لزوم الولي للنكاح]
الأصل في الولي قوله تعالى:
ولا تنكحوا المشركين [البقرة: 221] فهذا خطاب
[ ص: 1780 ] للرجال أن لا يزوجوا المسلمات من المشركين، ولم يرد الخطاب للنساء أن لا يتزوجن المشركين، وقوله سبحانه:
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة: 232] نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار لما منع أخته أن تراجع زوجها ، وقوله تعالى:
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين [النور: 32] الآية، وقد استدل في هذا بقوله سبحانه:
فانكحوهن بإذن أهلهن [النساء: 25] ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66151 "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" .
قال الشيخ -رحمه الله-: هذا ليس بالبين، والظاهر يقتضي أنه إذا أذن السيد أو الولي أن يتزوجن جاز ذلك ليس أن يكونا عاقدين.