فصل [في المرأة لها وليان أقربهما غائب]
واختلف
إذا كان للمرأة وليان حاضر وغائب، والغائب أقرب من الحاضر، فقيل: حق الغائب قائم بخلاف الميت، فينظر السلطان للغائب، وقيل: التزويج للحاضر. ويختلف إذا تزوجت بولاية الإسلام فأجازه الأبعد الحاضر. فقال في "الكتاب": ينظر السلطان للغائب فإن كان مما يجيزه الغائب
[ ص: 1793 ] لو كان حاضرا أجازه وإلا رده . والقول الآخر: تكون إجازة الحاضر إجازة ولا ينظر إلى ما سوى ذلك إن شاء الله .