باب
إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه؟
اختلف فيه: فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجا وليا . وذكر
ابن القصار عن
المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : أن ذلك جائز إذا وكل غيره يزوجها منه. وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين ، أو كانت دنيئة لا قدر لها، يجوز أن توكل من يزوجها على العقد، فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها، ويمنع ذلك على قول
المغيرة وغيره، إلا أن يوكل غيره بعقدها منه، والأحوط أن توكل غيره، فإن وكلته مضى وجاز.
[ ص: 1812 ]