فصل [في استدبار القبلة للراعف وكلامه حين طلب الماء]
وإن
استدبر الراعف القبلة لطلب الماء لم تبطل صلاته، ويطلب الماء ما لم يبعد جدا. وإن تكلم في ذهابه أو رجوعه عمدا بطلت صلاته.
واختلف إذا كان سهوا; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن تكلم في ذهابه أبطل صلاته، وإن تكلم في رجوعه لم تفسد .
وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: إن تكلم قبل أن يفرغ الإمام حمل ذلك الإمام عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن
أبطل الإمام صلاته بعد أن خرج الراعف عنه لم تبطل عليه ، وإن سها الإمام لم يكن عليه هو من سهوه شيء إلا أن يرجع فيدركه في الصلاة .
[ ص: 163 ]