فصل
[فيمن يؤمر أن يزوجها منه]
يؤمر الأب في الزوج بأربع: أن يكون كفؤا في دينه، وحاله، وحسبه، سالما من العيوب التي يجتنبها النساء.
فأما الدين; فإن كان كسبه حراما، أو كثير الأيمان بالطلاق- لم يكن له أن يزوجها منه; لأن من ذلك شأنه فالزوجة معه في زنى فيمنع. فإن فعل فرق الحاكم بينهما إن طال ذلك; لأن الأب وكيل لابنته، وإذا فعل الوكيل ما يرى أنه لم يحسن النظر فيه أو ما ليس بصواب رد فعله.
ويمنع من تزويجها لمن يشرب الخمر; لأنه يدعوها لمثل ذلك، وإن كان ممن يغبن عليه، ولم يبين لمثل ذلك- كان وقوف الأب عن إنكاحه ابنته من باب أولى، فإن فعل مضى نكاحه.