فصل [في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة]
واختلف
في الأمة يزوجها سيدها المسلم، وفي المعتقة هل يزوجها سيدها المسلم الذي أعتقها.
فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ،
ومحمد ، وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" في قوله: أمن نساء أهل الجزية . لأن هاتين ليستا من نساء أهل الجزية. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب وهو في "السليمانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية. وعلى هذا لا يجوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين الكافرة تكون من نساء أهل الحرب، وقد تقدم وجه ذلك.