صفحة جزء
فصل [في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة]

واختلف في الأمة يزوجها سيدها المسلم، وفي المعتقة هل يزوجها سيدها المسلم الذي أعتقها.

فأجاز ذلك ابن القاسم ، ومحمد ، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في قوله: أمن نساء أهل الجزية . لأن هاتين ليستا من نساء أهل الجزية. وقال أبو مصعب وهو في "السليمانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية. وعلى هذا لا يجوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين الكافرة تكون من نساء أهل الحرب، وقد تقدم وجه ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية