فصل [في
ادعاء الزوجة خلاف ما قال الوكيل]
وإن ادعت الزوجة مائتين، وقال: الوكيل مائة مثلما شهدت به بينة الزوج - حلفت على ما قالت، وكان الزوج بالخيار بين أن يغرم مائتين أو يفارق. فإن نكلت وحلف الرسول كان لها مائة، فإن نكل فرق بينهما، إلا أن يرضى الزوج بمائتين. وإن لم يعلم حتى دخل وكان صداق مثلها مائة لم يكن لها على الزوج مقال، ولا على الرسول على المستحسن من القول.
وإن كان صداق مثلها مائتين حلفت واستحقت; لأن الرسول قد أتى بما لا يشبه، ثم يختلف ممن تستحق المائة الزائدة: فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم تستحقها من الرسول، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك تستحقها من الزوج.
وإن نكلت عن اليمين سقط مقالها مع الزوج; لأن يمينها مع الزوج يمين تهمة لا ترجع، ورجع مقالها مع الرسول; لأنها تدعي عليه التحقيق، فإن حلف برئ، وإن نكل غرم المائة الزائدة.