فصل [في الصداق]
وأما
الصداق: فإن فسخ قبل الدخول أو طلق قبل الفسخ فلا شيء عليه ، وإن دخل كان لها صداق المثل، وإن كان فساده من قبل صداقه، أو من قبل عقده وصداقه.
واختلف إذا كان الفساد في العقد وحده; هل يكون لها المسمى، أو صداق المثل؟ وشرح ذلك في الكتاب الثاني. وذكر العدة في النكاح الفاسد في الحياة، وبعد الموت مذكور في كتاب العدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن
تزوجت بغير ولي، ثم طلق الزوج قبل أن يجيز الولي وقع طلاقه عليها. فإن مات أحدهما كان بينهما الميراث، وقال: وإن اختلعت منه على مال دفعته إليه، ثم أتى الولي، فقال: لا أجيز عقده، كان الخلع جائزا ولم يرد; لأن طلاقه وقع عليها بما أعطته .
وقد اختلف في
المرأة تزوجت بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: النكاح باطل ، ولا مقال للولي. وقال مرة : النكاح
[ ص: 1846 ] صحيح، وفيه حق لآدمي، وهو الولي، فيجيز، أو يرد . وقيل: النكاح فاسد لحق الله تعالى.
فعلى القول الأول يرث بعضهم بعضا.
واختلف في القول الثاني أن له أن يرده، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يرث بعضهم بعضا . يريد: لأن حق الولي يسقط بموتها; لأنه لم يبق بيده ما ينظر فيه. وإن مات الزوج لم يكن له أن يمنعها الصداق والميراث; لأن ذلك ضرر عليها.
وقال
محمد : إن مات الزوج ورثته، وإن ماتت هي كان للولي أن يمنعه الميراث; لأنه يقول لم أكن أجيز. وهذا يصح على من قال: إن للولي رد النكاح وإن كان صوابا. كما قال في التي من الموالي تزوجها رجل قرشي.
وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : أن الولي إنما يرد إذا لم يكن إمضاؤه من حسن النظر. فعلى هذا ينظر فيه إن ماتت; فإن كان ممن ليس للولي أن يرده; لأنه صواب- كان الميراث بينهما، وإن لم يكن صوابا كان له أن يفسخ في الحياة، وإن ماتت قيل له: هل كنت تجيز أم لا؟ ومن قال: إن فيه حقا لله -عز وجل-، وإنه فاسد- لا يكون بينهما ميراث إلا على مراعاة الخلاف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا كان النكاح مجموع على فسخه فقذفها لاعن . وإن ظاهر منها لم يلزمه إلا أن يريد أن يتزوجها بعد ذلك. وإن آلى منها لزمه; لأنه
[ ص: 1847 ] لو آلى من أجنبية لزمه.
فالإيلاء واللعان يستوي فيهما ما أجمع على فساده واختلف فيه، ولا يلزم الظهار إلا في المجمع عليهما ، ويختلف في المختلف فيه، فمن ألزم الطلاق ألزمه الظهار، ومن لم يلزم الطلاق لم يلزمه الظهار.