باب فيمن قال:
إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من فلان، أو قال: زوجوها من فلان أو قال ذلك في صحته وفي المرأة توكل من يزوجها ثم تعزله
وإن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من فلان - جاز، ويوقف فلان على القبول أو الرد، وإن كان صغيرا وقف وليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إنما يجوز ذلك إذا ابتدأ النكاح بالقرب. وقال فيمن زوج بغير أمره وكان غائبا على مثل
القلزم، فقيل: جائز، وإن كان على مثل
الإسكندرية لم يجز. وقيل: يجوز وإن بعد، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك .
وإن قال: إن مت فزوجوا ابنتي من فلان، جاز قرب ذلك أو بعد; لأن النكاح في المسألة الأولى من الميت بقوله فقد زوجت، وفي هذه النكاح من الوكيل على التزويج.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في "كتاب
محمد ": إذا قال: إذا مت فزوجوا ابنتي من فلان بعد عشر سنين - فذلك جائز لازم لها، وكذلك إن قال بعد بلوغها: إذا فرض فلان صداق مثلها، وليس لها ولا للوصي أن يأبيا ذلك إذا طلبها من سماه الأب ويحكم له به الحاكم .
واختلف إذا قال في صحته: إن مت فقد زوجت ابنتي من فلان،
[ ص: 1854 ] فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يجوز إلا أن يوصي به في المرض . قال
محمد : وهو أصوب; لأنه إذا كان في الصحة فكأنه إلى أجل، ولعل ذلك يطول كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت ابنتي من فلان .
والأول أحسن; لأن محمل الوصية بذلك بعد الموت على أحكام الوصايا، فالموصي بالخيار، وله أن يغير وصيته، وليس كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت; لأن محمله على البت وذلك فاسد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن قال: إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك، ورضي وليها: فالنكاح باطل . يريد إذا التزمت ذلك إذا مضى الأجل; لأنه نكاح فيه خيار للزوج; لأن قوله: أنا أتزوج إذا مضى الشهر- ليس بالتزام له. فإن قال: أنا أتزوجك، وقالت هي أو وليها: وأنا أتزوجك - كانت مواعدة، ومواعدة من ليست في عدة جائزة.
[ ص: 1855 ]