فصل [في عدم إحلال رجل جاريته لرجل]
ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطئ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يدرأ فيه الحد، وتقوم عليه الجارية يوم وطئ، حملت أو لم تحمل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في "كتاب المدنيين": ترد إن لم تحمل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار : وهو أحب إلي. يريد: لأنه إنما وهب منافع، وأبقى الرقبة على ملكه، ولم يخرجها عن ملكه، لا على وجه الهبة، ولا على وجه البيع.