فصل
[نكاح خيار المجلس]
النكاح على خيار المجلس وبعد الافتراق فيما قرب - جائز، وهو في هذا أوسع من الصرف.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "كتاب
محمد ": إن شرط مشورة فلان الشيء القليل وهو حاضر البلد يأتيانه من فورهما - جاز . ويختلف إذا كان الخيار لهما، أو لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة، فمنعه في المدونة وقال: لأنهما لو ماتا قبل أن يختار لم يتوارثا .
[ ص: 1861 ]
وعلى القول بإجازة الخيار في الصرف يجوز في هذا، والنكاح في هذا أوسع من الصرف; لأن المنع عنده خوف الموت، ومراعاة الموت في خيار الثلاثة الأيام من النادر، والنادر لا حكم له، وأيضا فإن النكاح غير منعقد حتى يمضي; فلم يضر عدم الميراث.
ويجوز على تعليله بالخيار إذا كان الزوج عبدا أو كانت هي أمة; لأنه لا ميراث بينهما لو كان منعقدا وإن كان الخيار في الصداق، فقالت: أتزوجك على أحد هذين العبدين إن شئت أو أردهما ; لم يجز وعاد الأمر إلى ما تقدم من نكاح الخيار. وإن كان قد وجب أحدهما ويرد الآخر جاز إذا كان الخيار للمرأة.
واختلف إذا كان الخيار للزوج; فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في النكاح والبيع. وأرى أن يجوز في النكاح; لأنه مما أصله المكارمة، ويجوز فيه من الغرر في الصداق ما لا يجوز في البيع، وإن أوجب الصداق، وشرطا إن لم يأت به لوقت كذا فلا نكاح بينهما - كان فاسدا; يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده وهذا، إذا عقد على أنها ليست بزوجة إلا بإحضار الصداق، وهو نكاح خيار انعقد عليها دونه، فإن أحب أتاها بالصداق وطالبها بالتمام، وإن كره لم يحضره. ويختلف إذا عقد على أنهما زوجان من الآن فإن لم يأت بالصداق، ذهبت بنفسها: هل يسقط العقد، أو يثبت ويسقط الشرط؟ والخيار يفسد النكاح إذا دخلا عليه.
واختلف إذا دخلا على البت، وكانت الأحكام توجب الخيار، كنكاح
[ ص: 1862 ] العبد بغير إذن سيده، وقد تقدم. ومن نكح على خيار فسخ قبل.
واختلف، قوله إذا دخل هل يثبت أو يفسخ؟ وأرى أن يمضي. ويختلف في الصداق هل يكون المسمى أو المثل؟ والمسمى أحسن; لأن الفساد في العقد ليس في الصداق .