فصل [في هزل النكاح والطلاق]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم :
هزل النكاح والطلاق لازم، فلو خطب رجل امرأة، ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال: قد فعلت، أو كانت بكرا، وخطبت إلى أبيها فقال: قد أنكحت، فقال: لا أرضى لزمه النكاح، بخلاف البيع; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: ثلاثة هزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتق .
وقد روى
علي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "السليمانية" أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز. وقال
سليمان : إذا علم الهزل لم يلزم عتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق وإن لم يعلم فهو جائز. وهو أبين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=71935 "الأعمال بالنيات. . ." . فإن قام دليل الهزل - لم يلزم العتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لزمه نصف الصداق ولم يمكن منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينهما.
[ ص: 1863 ]