باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره
إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663379 "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669577 "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" . اجتمع على هذين الحديثين
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "كتاب
محمد ": لا بأس بالدف والكبر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا يعجبني المزهر وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إلي، وإن كان معه الكبر، فلا يكون معهما غيرهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : أرخص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس .
[ ص: 1864 ]