صفحة جزء
باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره

إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" . اجتمع على هذين الحديثين الترمذي والنسائي . وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال مالك في "كتاب محمد ": لا بأس بالدف والكبر . وقال أصبغ : لا يعجبني المزهر وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إلي، وإن كان معه الكبر، فلا يكون معهما غيرهما. وقال ابن حبيب : أرخص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره أصبغ الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس . [ ص: 1864 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية