واختلف في
تخليل اللحية وفي
غسل ما خرج عن الذقن، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يخلل، وروى عنه في " العتبية" أنه قال: اللحية من الوجه ويمر عليها الماء. وكأنه ذهب إلى أن الخطاب في الوجه ما واجه الآن، وليس ما كان حين البلوغ، نحو ما تقدم في البياض الذي بين العذار والأذن. وقال
محمد بن عبد الحكم : عليه أن يخلل.
[ ص: 21 ]
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري : ليس عليه غسل ما طال عن الذقن وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=62861 " أنه توضأ مرة مرة" ، ومعلوم أن نقل الماء مرة لا يستوعب غسل الوجه وتخليل أصول شعر اللحية.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676936 " أنه كان يخلل لحيته" . وقد يحمل هذا
[ ص: 22 ] على أنه كان يخلل الظاهر; لأن الماء ينبو عن بعض الشعر لارتفاع بعضه عن بعض، فيكون التخليل ليستوعب غسل جميع الوجه الظاهر، ويكون ذلك وفقا بين الحديثين.
ويبدأ في اليدين باليمنى لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650163 " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره" . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070 "البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . فإن هو ابتدأ باليسرى أجزأه.