فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]
واختلف في
المسح على الجرموقين وعلى الخف إذا لبسه على خف، ولم يكن مسح على الأسفل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجرموقين أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : هما الخفان الغليظان لا ساقين لهما . وهذا خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه شيء يعمل من غير جلد، ويعمل عليه جلد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : في الجوربين عليهما جلد مخروز اختلاف، فوجه المنع لأنهما دون الخف في متابعة المشي وفي خفة النزع .
وعلى ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إنهما الخفان لا ساقين لهما، ولا يقاس على الخف إلا ما كان مثله في جميع وجوهه.
[ ص: 167 ]
ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء; فقد يكون الخف ضيقا لا يداوم فيهما مشي، أو واسعا يسهل نزعهما ، ولا يكون ذلك مما يمنع المسح عليه.