فصل [فيمن اشترط العتق أو الطلاق في زواج ابنه]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "العتبية" في
رجل زوج ابنه صغيرا بشروط فيها عتق، أو طلاق: ذلك لازم للابن وإن كبر; دخل أو لم يدخل .
وفي كتاب
"محمد": لا تلزمه تلك الشروط إلا أن يلزمها نفسه بعد البلوغ. وإن علم قبل أن يدخل ثم دخل على ذلك لزمته. وإن بنى قبل أن يعلم لم تلزمه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن لم يرض قبل البناء فطلق كان عليه نصف الصداق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا شيء عليه، ولا على ابنه إذا لم يدخل. ولو كان يوم زوجه لا مال له.
[ ص: 1872 ]
ويختلف بعد القول "أن له أن يرد، ولا شيء عليه، فطلق قبل أن يعلم" فقيل: لا شيء عليه; لأنه كان بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه، وقال
محمد : يلزمه نصف الصداق ولا شيء عليه . والأول أحسن.
وقد اختلف في هذا الأصل فيمن علم عيبا يوجب الرد بعد الطلاق فلم يرد حتى طلق، وكذلك من اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل من الثمن، أن له أن يرجع عليه بتمام الثمن. قال: لأنه يقول: كان لي أن أردها عليك، وها هي في يدك، فكذلك هذا إذا كبر كان له أن يرد نفسها عليها. وقول
محمد في أول السؤال: ألا تلزم الصبي تلك الشروط بعد البلوغ - أحسن; لأنه يشترط الآن ما يوجب الفراق بعد رشده، وبعد أن يصير ذلك بيد الزوج.
[ ص: 1873 ]