فصل [فيمن عدم الطول وخشي العنت]
ومن
تزوج أمة لأنه عدم الطول وخشي العنت ، ثم ذهب عنه بعد الدخول ما كان يخشاه - لم يؤمر بفراق تلك الأمة، لوجهين:
أحدهما: أنه لم يذهب حقيقة; لأن ذلك يعاوده إذا عاد إلى العزبة.
والآخر: أن ذلك يؤدي إلى حرج; يؤمر الآن بالفراق، وعن قليل يخشى العنت فيتزوج؟!
فإذا ابتنى وذهب عنه ذلك - أمر بالفراق فلا يكلف ذلك.
واختلف إذا وجد طولا للحرة، هل يفارق الأمة التي تحته؟ على ثلاثة أقوال:
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز له البقاء عليها، وسواء تزوج حرة أم لا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يجوز له البقاء، وإن أفاد طولا، إلا أن يتزوج حرة فتحرم عليه الأمة التي تحته، وذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "كتاب
محمد ": لو كان يفرق بين الرجل وبين الأمة إذا تزوجها على الحرة; لانبغى أن يفرق بينه وبين الأمة تكون تحته ثم يتزوج عليها الحرة قال: والحجة فيهما سواء.
يريد: أن نكاح الأمة جائز من غير شرط، وأنه لو كان الأمر على ما في سورة النساء لوجب أن يفارق الأمة إذا تزوج عليها حرة; لأن الضرورة
[ ص: 1883 ] ارتفعت بتزويج الحرة، والتمادي على الأمة كالابتداء، وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب إلا أنه أجاب على أحد قوليه أنه يجوز تزويج الأمة من غير شرط، وعلى قوله أن ذلك ممنوع إلا أن يخشى العنت، ولا يجد طولا: يفارق الأولى إذا تزوج حرة، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ; لأنه يسلم أن القياس فيهما سواء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني: إذا وجد طولا انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج الحرة; لأن علة المنع عندهما إرقاق الولد، فإذا زالت الضرورة المبيحة منع من التمادي; لئلا يرق ولده.
وما أظن من ذهب إلى جواز البقاء إلا للاختلاف في الأصل أن ذلك يجوز اختيارا، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك لا يصح أن يجتمع في عصمة الرجل حرة وأمة; لأن الحرة طول; تقدمت أو تأخرت; وعلى أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يصح اجتماعهما إن تقدمت الأمة، ولا يصح إن تأخرت، وعلى القول الآخر يصح تقدم نكاحها أو تأخر.