باب في
الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمعتقة إلى أجل يأذن لها السيد في التزويج فتتزوج وتظهر أنها حرة بعد ذلك
وإذا غرت الأمة من نفسها وتزوجت على أنها حرة، وكان السيد أذن لها في النكاح، فإن علم الزوج أنها أمة قبل الدخول - كان الزوج بالخيار بين أن يتمسك على المسمى، أو يرد ولا شيء عليه. وإن لم يعلم حتى دخل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : الزوج بالخيار إن شاء ثبت على نكاحه ولها المسمى، أو يفارق ولها صداق المثل . يريد: إذا كان المثل أقل من المسمى.
واختلف إذا أراد الزوج الرد وكان صداق المثل أقل من المسمى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لها صداق المثل . وقال
محمد في كتاب الغصب: قد قيل إنه له أن يأخذ كل ما أصدقها، إلا ربع دينار .
والثاني: إذا كان صداق المثل أكثر من المسمى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يكمل لها صداق المثل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في "كتاب
محمد ": ليس لها سوى المسمى كما لو زنى بها طائعة.
nindex.php?page=showalam&ids=16338ولابن القاسم في "العتبية" مثله. وعلى القول الآخر;
[ ص: 1886 ] يكون لها ربع دينار .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أحسن; لأن بيعها تلك المنافع كبيعها لخدمتها. فإن حابت كان للسيد أن يرد محاباتها في الخدمة وفي النكاح، ويتم لها صداق المثل، وليس كزناها; لأنه لو اغتصبها رجل لم يكن لها صداق المثل. وكذلك إذا زنت، فإصابته على وجه النكاح، مفارق للزنا وإنما في ذلك ما نقصها; فإن لم ينقصها فلا شيء عليه.
ولو كان الزنا والنكاح سواء; لكان السيد بالخيار بين أن يأخذ ما نقصها الوطء أو صداق المثل، بمنزلة إذا وهبت خدمتها فنقصت لذلك، كان للسيد أن يأخذ إجارة المثل أو ما نقصتها الخدمة، فثمن المنافع إجارة المثل، وصداق المثل. وأما من قال لها ربع دينار فرأى أن غررها جناية منها، وإذا كان فيه إذن من المجني عليه - وضع عنه الصداق.
وفي كتاب
محمد مثل ذلك في العبد يدفع إليه شيء ليصنعه فيتعدى عليه، فجعله جناية في رقبته.
وأرى إذا دخل الزوج، ورضي بألا يرد - أن يحط عن الزوج ما زاد في الصداق; لمكان الحرية.