والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط:
أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة.
والثاني: أن يكون لباسه على العادة; ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته.
والثالث: أن يكون متوضئا لا متيمما.
والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها.
فهذه جملة متفق عليها.
والأصل في منع المسح إذا لبسهما وهو محدث: حديث
المغيرة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650199كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" . فمسح عليهما. أخرجه "
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
واختلف فيمن
توضأ فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف: يمسح عليهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يمسح .