صفحة جزء
فصل [في عيوب النساء من أمر قديم أو محدث]

ترد المرأة من الجنون وإن كان صرعا في بعض الأوقات. ومن قليل الجذام.

واختلف في البرص فقال مالك : ترد لقول عمر - رضي الله عنه - . لأنه لم يفرق بين قليل ولا غيره. وقال ابن القاسم في "العتبية": لو علمنا فيما خف أنه لا يتزايد لم يرد لكنه لا يعلم ذلك . فرآه مالك عيبا في نفسه يوجب الرد، ولم يره ابن القاسم إلا بما يتنامى إليه، ويلزم على قوله إذا كانت بها بداية ذبول أن ترد به; لأنه معلوم أنه يتنامى إلى الموت. وفي "مختصر ما ليس في المختصر": يرد النكاح في الجذام والبرص; لأنه يخشى أن يحدث ذلك بالآخر، ولأنه لا تطيب نفس الواطئ والموطوءة، وقلما يسلم ولدهما، فإن سلم كان في نسله. انتهى قوله .

ويلزم على هذا أن يرد النكاح إذا اطلع أن أحد الأبوين كان كذلك; لأنه يخشى أن يظهر في ولد المتزوج الآن، أو في ولد ولده، ورأيت ذلك في امرأة [ ص: 1895 ] كان أبوها أجذم، ولم يظهر فيها، وظهر في عدد من ولدها.

ويصح أن تطلق على الزوج وإن كان الجنون بها; لأنه إذا كان متى أصابها الزوج جنت، ولم يقف الزوج عنها. فقال مالك في "المبسوط": إذا كانت تجن عند ذلك - حال السلطان بينه وبينها. قال ابن شعبان : ولا يلزمه طلاق إن أحب المقام. يريد: ولم يصب، فإن لم يقف عنها طلق عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية