فصل [فيما إذا تبين أن الزوجة نصرانية]
ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكفر عيبا. فقال في "كتاب
محمد "، في
مسلم تزوج امرأة، ثم تبين أنها نصرانية: فلا قيام للزوج إن لم يعلم، ولا قيام لها إن لم تعلم، وقالت ظننت أنه نصراني.
واختلف إذا قال لها الزوج أنا على دينك فتزوجته، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها الخيار; لأنه غرها، ومنعها من كثير شرب خمر، وغيره". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة: لا خيار لها، وليس الإسلام بعيب. والأول أبين وليس هذا من جهة أن الإسلام ليس بعيب، وإنما ذلك، لما دخلت عليه، وقد تقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في مثل هذا أنه كالشرط.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية; فلا قيام له إلا أن يزوجوه على نسب. ومحمل النكاح عنده على أنه لازم، حتى يشترط. وكذلك إن تبين أن الزوج لغية، فالنكاح لازم، إلا أن تكون قد اشترطت. وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16338لابن القاسم ، فيمن
تزوج امرأة، وانتسب إلى غير أبيه، وتسمى بغير اسمه. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فيمن تزوج امرأة، فأصابها لزنية، فإن كانوا زوجوه على نسب; فله الخيار. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المبسوط": ذلك يختلف، فأما إن انتمى
[ ص: 1905 ] إلى ذي الحال والهيئة في موضعه، ونسبه، وأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم، وأحسابهم - فيرد نكاحه ويعاقب. وأرى إن كان من تزوج إليهم في مثل ما تبين من حاله وموضعه، ألا يرد نكاحه; لأن ما ذكر من الموضع الذي انتسب إليه زيادة في الاغتباط به، فإذا كان لو علم بما تبين من موضعه، لم يمنع من نكاحه; لأنه من أكفائه لم يرد.