[ ص: 168 ]
واختلف أيضا إذا
نكس وضوءه وبدأ بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم كمل وضوءه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " العتبية" : لا يفعل، فإن فعل فلا شيء عليه .
وعلى قول سحنون لا يجزئه المسح. والقول بالإجزاء في جميع ذلك أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=18852 " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" ، فدخل بهذا في عموم الحديث.
وإن نزع اليمنى في السؤال الأول ثم أعادها أو نزعهما جميعا في السؤال الآخر ثم أعادهما، جاز المسح قولا واحدا.