واختلف فيمن
كان على طهارة فقال: ألبس خفي كيما أمسح عليهما إذا انتقضت طهارتي، أو فعلت ذلك امرأة وقد خضبت رجليها بالحناء كيما تمسح عليها إذا انتقض وضوؤها، فقال في " المدونة" : لا خير في ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: على من فعل ذلك وصلى أن يعيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
ابن حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت.
ورأى أن الرخصة إنما جاءت فيمن لبسه للحاجة إلى لباسه، ليس ليخفف عن نفسه تلك العبادة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في " ثمانية أبي زيد" : لا إعادة في ذلك.
واختلف فيمن
تيمم ولبس خفيه قبل الصلاة ثم وجد الماء، فقيل: لا يمسح عليهما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يمسح عليهما . وجعل التيمم يرفع حكم الحدث
[ ص: 169 ] ويصير به في حكم من أدخلهما طاهرتين.
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن لبس خفا على خف ولم يمسح على الأسفل منهما، هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة، ومنعه أخرى وقال : إلا أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل .
وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه، ثم لبس الآخر ثم انتقضت طهارته، جاز له أن يمسح على الأعلى قولا واحدا .
ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف وضوءه ، وإن نزع خفا نزع الآخر وغسلهما. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى رجليه غسلا والأخرى مسحا، ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة .
[ ص: 170 ]