صفحة جزء
واختلف فيمن كان على طهارة فقال: ألبس خفي كيما أمسح عليهما إذا انتقضت طهارتي، أو فعلت ذلك امرأة وقد خضبت رجليها بالحناء كيما تمسح عليها إذا انتقض وضوؤها، فقال في " المدونة" : لا خير في ذلك .

وقال سحنون: على من فعل ذلك وصلى أن يعيد .

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت.

ورأى أن الرخصة إنما جاءت فيمن لبسه للحاجة إلى لباسه، ليس ليخفف عن نفسه تلك العبادة.

وقال عبد الملك بن الماجشون في " ثمانية أبي زيد" : لا إعادة في ذلك.

واختلف فيمن تيمم ولبس خفيه قبل الصلاة ثم وجد الماء، فقيل: لا يمسح عليهما، وقال أصبغ : يمسح عليهما . وجعل التيمم يرفع حكم الحدث [ ص: 169 ] ويصير به في حكم من أدخلهما طاهرتين.

واختلف عن مالك فيمن لبس خفا على خف ولم يمسح على الأسفل منهما، هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة، ومنعه أخرى وقال : إلا أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل .

وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه، ثم لبس الآخر ثم انتقضت طهارته، جاز له أن يمسح على الأعلى قولا واحدا .

ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف وضوءه ، وإن نزع خفا نزع الآخر وغسلهما. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى رجليه غسلا والأخرى مسحا، ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة . [ ص: 170 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية