فصل [في النكاح على الإجارة]
اختلف في
النكاح على الإجارة أو على أن يحجها على ثلاثة أقوال، فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وقال في العتبية في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل، ويرجع عليها بقيمة عمله. قال: وما ذكره الله تعالى في نكاح
موسى - عليه السلام -، فإن الإسلام على غيره، إلا أن يكون مع الإجارة غيرها .
قال في كتاب
محمد ، في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل، إلا أن يكون مع الحجة غيرها، فيجوز، فإن ماتت لم يكن لورثتها إلا حجة يكرونها، وإن مات هو أكرى لها من ماله، ويقام لها بنفقتها ومصلحتها، وإن أحبت أكرت ذلك ممن أرادت، وإن طلقها كان لها قيمة نصف ذلك .
والقول بجواز جميع ذلك أحسن والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تمتلك وتباع وتشترى، وإنما كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك; لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا.
والإجارة والحج في معنى المؤجل. وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد ، وإن لم
[ ص: 1943 ] يضرب أجلا قال: وكل من تزوج بشيء فهو حال فإذا حل زمن الحج، وجب ذلك عليه .
واختلف في بنائه بها قبل أن يحجها، فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إلا أن يقدم ربع دينار، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن له أن يبني بها قبل أن يحجها ويجبرها على ذلك; لأنه قال: ذلك بمنزلة من تزوج بمائة دينار إلى سنة، فله أن يبني بها . يريد: ويجبرها على البناء، فإذا أتى أوان الحج حج بها، إلا أن يأتي أوان الحج قبل أن يبني بها، فلا يكون ذلك له، حتى يحجها كالدين يحل عليه قبل البناء، فتمنعه نفسها حتى يدفع ذلك إليها.