باب في التيمم وصفته
التيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع.
وفصول التيمم سبعة:
فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم.
والثاني: ما يتمم به.
والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم.
والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعا؟.
والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟.
والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟.
والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها.
فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]
التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء.
والأصل في ذلك قول الله سبحانه:
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه [المائدة: 6].
وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأما الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه بالماء.
واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع:
[ ص: 171 ]
فأما
تجديد التيمم فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة" : يستأنف لهما التيمم . وقال في كتاب محمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة أجزأه ولم يعد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يعيد ما لم يخرج الوقت، وقال
ابن نافع : يعيد وإن خرج الوقت .
وقال
ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة، لقوله سبحانه:
فتيمموا ، معناه: فاقصدوا، فكان القصد مرة; إذ لم يذكر مرتين.
وهذا أبين; لظاهر القرآن، ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار - رضي الله عنه - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650326 " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أجنب وتمرغ في التراب: " أما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وقد تتوجه المسألة على وجهين:
- فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة واحدة.
- وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزئه ضربة واحدة إذا بقي في اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين، وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب.