[ ص: 172 ]
واختلف في مبلغ التيمم من اليدين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة" : يتيمم إلى المرفقين، فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت .
وقال
ابن نافع في " كتاب ابن سحنون " : يعيد أبدا .
وذكر ابن الجهم، وأبو الفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الفرض إلى الكوعين، ويستحب ذلك إلى المرفقين .
والقول الآخر أحوط لمعارضة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار في نفس الحديث، وإذا رجع في المسألة إلى القياس كان حمل الآية في التيمم على الوضوء أولى من حملها على آية القطع ; لكونهما طهارة تستباح بهما الصلاة، وإذا كانت آيتان مقيدتين
[ ص: 173 ] وثالثة مطلقة كان رد المطلقة إلى المقيدة من جنسها أولى من ردها إلى ما ليس من جنسها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: يتيمم إلى المنكبين .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن بعض أهل العلم أنه قال: الفرض إلى الكوعين، وإلى المرفقين سنة، وإلى المنكبين فضيلة.
وأما
صفة تيمم اليدين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة" : يبدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكفين إلى المرفقين، ويمرها أيضا من باطن المرفقين إلى الكوعين، ويمر اليمنى على اليسرى مثل ذلك .
يريد: ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض.
وقال
محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حد. وأراهم التيمم ومسح بطون الكفين ومسح الذراعين على نحو الغسل في الوضوء، وقال: لا فرق بينهما.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحوط وأعم بالتراب، وإن فعل على الصفة الأخرى أجزأه إذا أبقى في يديه من التراب ما يعم به.
وأما على القول أنه يتيمم بالصفا فلا يبالي ما فعل.
ويختلف في
تيمم ما تحت الخاتم وفي تخليل الأصابع، فقال
محمد بن عبد [ ص: 174 ] الحكم: ينزع الخاتم ثم يتيمم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يخلل المتوضئ أصابع يديه: قال: وهو في التيمم أقوى سبيلا; لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: ليس ينبغي لأحد أن يتعمد ترك شيء من العضو الذي يمسح في التيمم ولا في الوضوء، فإن ترك القليل من ذلك أجزأه; لأن المسح لا يعم العضو ولا بد أن يبقى بعضه.
فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم ينزع الخاتم أو لم يخلل الأصابع.