صفحة جزء
باب في الدعوى في الصداق والاختلاف فيه

اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام: في قدره وجنسه، وفي دفعه. وهل كان على تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده.

فإن اختلفا في قدره، فقالت: مائة. وقال الزوج: خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا بما يشبه- تحالفا وتفاسخا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر- كان القول قول من حلف منهما، وثبت النكاح، وإن حلفت ونكل، غرم مائة، وإن حلف ونكلت، غرم خمسين. وهذا قول مالك في المدونة.

وقد اختلف في هذه المسألة أربعة مواضع:

أولها: من المبدى باليمين.

والثاني: هل تحالفهما فسخ، كاللعان، أو حتى يتفاسخا؟

والثالث: هل نكولهما كأيمانهما، أو يعود القول قول من نكل منهما أولا؟

والرابع: إذا أتى أحدهما بما يشبه، والآخر بما لا يشبه.

فأما التبدية فقال مالك: تبدى الزوجة، أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد لها به. [ ص: 1985 ]

وروى عنه الواقدي في مختصر ما ليس في المختصر أنه قال: يبدى الزوج. وهذا مثل قوله في العتبية في اختلاف المتبايعين: أنه يبدى المشتري، وأن يقترعا أحسن.

وأما إذا تحالفا فقال سحنون: هو فسخ كاللعان. وقال ابن حبيب: الزوج بالخيار إن شاء يقدم على ما حلفت عليه، وإن شاء ترك، ولم يره منفسخا بنفس التحالف، وعلى هذا يكون للزوجة أن ترضى بخمسين، ويثبت النكاح إن لم يرض هو بالمائة، وإن طلقها ثلاثا قبل التفاسخ لزمه، وإن مات أحدهما توارثا، وهو أحسن؛ لأن أيمانهما إنما تفيد ألا يؤخذ أحدهما بغير ما اعترف به، ولا بغير ما حلف عليه، وهذا قصدهما، إلا أن يكونا عقدا أن تحالفهما فسخ، لا مقال بعده في النكاح لواحد منهما، فيلزمه ما التزماه.

وأما إن نكلا فقيل: ذلك بمنزلتهما لو حلفا. وقيل: القول قول المرأة. والأول أحسن. وذكر ذلك في كتاب السلم وكذلك إن أتى أحدهما بما يشبه والآخر بما لا يشبه، ولم يكن بنى بها، فقال مالك مرة: يتحالفان ويتفاسخان. وقال مرة: القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر. وهو أصوب؛ لأن ذلك دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل. وإن اختلفا بعد البناء؛ كان القول قول الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه؛ لأنه حينئذ غارم، وقد فات [ ص: 1986 ] المبيع بالدخول. وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل؛ لأنه غارم، وقد فات موضع الفسخ بالطلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية