فصل [في
نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر]
ونكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه وميراث زوجته منه بمنزلة المريض، فإن مات من ذلك لم ترثه على أحد القولين، وإن سلم صح النكاح.
ونكاح من قرب للقتل غير جائز؛ لأنه في تزويجه حينئذ مضار. ويختلف إذا
نكح وهو في السجن، هل يمضي نكاحه أم لا؟ فإن كان القتل حقا لله كالمحارب يكون قد قتل، والزاني المحصن يحبس ليرجم- لم أر أن ترثه. وإن كان حقا لآدمي مما يرجى العفو عنه- كان الأمر واسعا.
والجواب عن
نكاح المريضة كالجواب عن نكاح المريض ينظر في مرضها: هل هو غير مخوف أو مخوف، مطاول أو غير مطاول، أو أشرفت على الموت؟
ويفترق الجواب في الصداق؛ فإن كانت هي المريضة ودخل بها كان لها المسمى من رأس المال، كان ذلك المسمى أكثر من صداق المثل أو أقل،
[ ص: 2003 ] واختلف إذا كان هو المريض على أربعة أقوال.
وقال.... عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم لها الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر: لها المسمى، وإن زاد على صداق المثل.
[ ص: 2004 ]