فصل [في
ملك أحد الزوجين الآخر]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ملك أحد الزوجين الآخر: فسخ. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أنه طلاق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون في مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة: إذا
أوصى بثلثه لعبده وأولاد العبد وزوجته، فرضيت، قال: فتطلق عليه الزوجة.
ويختلف في الصداق، فعلى القول أنه يفسخ: لا صداق لها، وسواء اشترته أو اشتراها. وعلى القول أنه طلاق: يكون لها النصف إن اشترت، ولسيدها البائع إن اشتراها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل زوج عبده أمته ثم وهبها له إن تبين أنه صنع ذلك لينتزعها منه، أو ليحلها لنفسه، أو لغير زوجها، أو ليحرمها عليه، لم يجز،
[ ص: 2010 ] ولم تحرم.
وظاهر قوله أن الهبة تصح وإن لم يقبلها العبد، ولو كان من شرطها القبول عنده لم تحرم إلا أن يقبل، وسواء أراد تحريمها عليه أم لا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
عبد زوجه سيده، وضمن عنه الصداق، ثم دفع السيد العبد إلى زوجته، فيما ضمن من صداقها برضاها قبل أن يبني بها: النكاح مفسوخ، ويرد العبد إلى سيده.
ويدخل في هذه ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إن فعل ذلك ليفسخ النكاح، ويعود إليه العبد، ويسقط عنه الصداق، ويزول عنه عيب النكاح، لم يجز وتبقى الزوجية على حالها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في ثمانية
أبي زيد: الزوجة بالخيار إن أحبت دفعت الصداق، وبقي لها العبد، وإن كرهت، رجع العبد إلى سيده.
[ ص: 2011 ]