صفحة جزء
فصل [في ملك أحد الزوجين الآخر]

وقال مالك في ملك أحد الزوجين الآخر: فسخ. وروى ابن وهب عن الليث أنه طلاق. وقال محمد بن سحنون في مسألة ربيعة: إذا أوصى بثلثه لعبده وأولاد العبد وزوجته، فرضيت، قال: فتطلق عليه الزوجة.

ويختلف في الصداق، فعلى القول أنه يفسخ: لا صداق لها، وسواء اشترته أو اشتراها. وعلى القول أنه طلاق: يكون لها النصف إن اشترت، ولسيدها البائع إن اشتراها.

وقال مالك في رجل زوج عبده أمته ثم وهبها له إن تبين أنه صنع ذلك لينتزعها منه، أو ليحلها لنفسه، أو لغير زوجها، أو ليحرمها عليه، لم يجز، [ ص: 2010 ] ولم تحرم.

وظاهر قوله أن الهبة تصح وإن لم يقبلها العبد، ولو كان من شرطها القبول عنده لم تحرم إلا أن يقبل، وسواء أراد تحريمها عليه أم لا.

وقال ابن القاسم في عبد زوجه سيده، وضمن عنه الصداق، ثم دفع السيد العبد إلى زوجته، فيما ضمن من صداقها برضاها قبل أن يبني بها: النكاح مفسوخ، ويرد العبد إلى سيده.

ويدخل في هذه ما ذهب إليه مالك أنه إن فعل ذلك ليفسخ النكاح، ويعود إليه العبد، ويسقط عنه الصداق، ويزول عنه عيب النكاح، لم يجز وتبقى الزوجية على حالها. وقال عبد الملك في ثمانية أبي زيد: الزوجة بالخيار إن أحبت دفعت الصداق، وبقي لها العبد، وإن كرهت، رجع العبد إلى سيده. [ ص: 2011 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية