فصل [فيمن زنا بامرأة]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن زنا بامرأة: إن له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وكذلك
من قذف امرأة فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدا، وإن عقد كانا زانيين. وقال
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة، فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يجوز
نكاح الزانية المجاهرة، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا أحب للرجل أن
يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا
[ ص: 2013 ] أراه حراما.
وفي هذا الحديث دليل على جواز
النكاح للزانية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك: "أربعة، وإلا حد في ظهرك" ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت.
[ ص: 2014 ]