واختلف في جواز
التيمم به مع وجود التراب فقيل: ذلك جائز، وقيل: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن علي بن القصار : الصعيد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأرض . يريد: كان عليها تراب أم لا.
وقال عبد الملك بن حبيب: الصعيد: التراب . فمن تيمم على الحصباء أو الجبل ولا تراب عليه وهو يجد ترابا- أساء، ويعيد ما دام في الوقت، وإن كان غير واجد للتراب فلا إعادة عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : لا يتيمم على رمل لا تراب فيه ولا على حجر قد سقط ترابه . وفي " المبسوط" : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
التيمم على الحجارة أو الثلج أو الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، فقال: لا بأس به ، قال: وإذا وجد الصعيد فأحب إلي أن يتيمم به.
وهذا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب لأنه قال: فإذا وجد الصعيد، ولم يجعل
[ ص: 177 ] الأول صعيدا.
واختلف أهل اللغة في ذلك فقال بعضهم: الصعيد وجه الأرض، وقال
ابن فارس في " مجمل اللغة" : الصعيد: التراب.
وقال في كتاب الخليل: تيمم بالصعيد، أي: خذ من غباره .
وفي كتاب مسلم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=63780 " جعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لي طهورا" .
واحتج من نصر هذا القول أن القرآن نزل على الغالب من الماء وهو المطلق، وعلى الغالب من الأرض دون النادر، والغالب من الأرض التراب، ولا يكاد يعدم ذلك إلا نادرا.
ولا يتيمم على المصنوع من الأرض كالآجر والجص والجير بعد حرقه، فإن فعل مع القدرة على غير مصنوع من الأرض أعاد في الوقت وبعده .
وإن تيمم عليه مع عدم غيره أجزأه; لأنه قد كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم.