باب في
اختلاف الزوجين في الملابس وفي متاع البيت وغيره وإذا اختلف الزوجان في الملابس: فما كان من لباس الرجال فالقول قوله فيه، وما كان من لباس النساء فالقول قولها فيه، وكذلك الفرش والغطاء والمواعين، فما كانت العادة أنه للرجل يأتي به أو يشتريه، فالقول قوله فيه، وما كانت العادة أن المرأة تأتي به أو تكسبه فالقول قولها فيه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: مع يمينه أو يمينها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يمين على واحد منهما.
واختلف فيما كان يشبه أن يأتي به الرجل والمرأة أو يكسباه. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو للرجل مع يمينه؛ لأن البيت بيته. وقال
المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب في العتبية: هو بينهما بعد أيمانهما. وهو أشبه.
فإن اختلفا في العبيد؛ كان القول قول الزوج في الذكران ويختلف في الإناث؛ لأنهن مما يشبه أن يكون لهما جميعا.
[ ص: 2043 ]
فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم يكون للرجل، وعلى القول الآخر يكون بينهما بعد أيمانهما. وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل.
وإن اختلفا في شيء من مركوب الرجال فالقول قوله فيه، وإن اختلفا فيما يشبه كان القول قول الرجل، إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة لها دونه، أو تكون منسوبة إليها ومعروفة بها، والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهما، فما كان الحكم أنه للرجل- كان القول قول ورثته فيه مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعى عليهم العلم، وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها فيه مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعى عليهم العلم، ويشبه أن يعرفوا ذلك، وما كانت العادة أنه للرجل، فأقامت المرأة البينة أنها اشترته، فهو لها، وما كانت العادة أنه للزوجة، فأقام البينة أنه اشتراه، أو أقرت له بذلك، فالقول قوله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويحلف أنه ما اشتراه لها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن أقام البينة أنه اشتراه لنفسه، فهو له، فأما اشتراؤه هكذا، فيمكن أن يشتريه لامرأته، وإنما يشتري للنساء الرجال.
[ ص: 2044 ]