ويجوز
التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحا قولا واحدا.
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التيمم بالثلج، فأجازه في الكتاب ، ومنعه في مدونة أشهب وإن لم يجد ترابا، وهو عنده كالعدم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب: من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد وإن ذهب الوقت، وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب الوقت .
ويختلف في الماء الجامد والجليد قياسا على الثلج، وأجاز القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار التيمم على الحشيش ، وأجاز في " مختصر الوقار" التيمم على الخشب.
وأرى أن يعيد من تيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت، وإن لم يجد سواه تيمم به وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم; لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة، أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر، وصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط من تركه الصلاة .
[ ص: 179 ]