ثم رأيت هذا السياق بعينه في الروضة (وأما أجزاء الحيوانات) المنفصلة منها (فقسمان أحدهما ما) يبان أي (يقطع منه وحكمه حكم الميت) لما روي عنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=34072ما أبين من حي فهو ميت. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=34072ما قطع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=34072ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=68073ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وقد ظهر منه أن الأصل فيما يبان من الحي النجاسة (و) يستثنى عنه (الشعر) فإنه طاهر (لا ينجس بالجز) للحاجة إليه في الملابس، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: وفي معنى الشعر الريش والصوف والوبر، وقد قيل في قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين أن المراد إلى حين فنائها، هذا فيما يبان بطريق الجز، وفي النتف والتناثر وجهان والأصح إلحاقهما بالجز، ثم قال: واعلم أن ظاهر قوله فكل ما أبين من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها لا يمكن العمل به لا في طرف المستثنى ولا في طرف المستثنى منه، أما المستثنى فلأنه يتناول جملة الشعور المجزوزة، والطهارة مخصوصة بشعور المأكول، وأيضا فإنه يتناول الشعر المبان على العضو المبان من الحيوان، وإنه نجس في أصح [ ص: 317 ] الوجهين، وأما المستثنى منه فلأنه يدخل فيه العضو المبان من السمك والآدمي والجراد ومشيمة الآدمي، وهذه الأشياء طاهرة على المذهب الصحيح; ولذلك يدخل فيه شعور الآدمي فإنه غير منتفع به حتى يدخل في المستثنى، وإذا لم يتناوله الاستثناء بقي داخلا في المستثنى منه، ومع ذلك فهو طاهر فظهر تعذر العمل بالظاهر ووقوع الحاجة إلى التأويل، ومما ينبغي أن يتنبه له معرفة أن تفصيل الشعور والمبانة وتقسيمها إلى طاهر ونجس مبني على ظاهر المذهب في نجاسة الشعور بالإبانة، فإن قلنا: لا تنجس بالموت فلا تنجس أيضا بالإبانة بحال، والله أعلم .
(والعظم ينجس بالموت) لكونه مما تحله الحياة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ينجس، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.