(وأما المائعات فلا تزال النجاسة بشيء منها إلا الماء) ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية أخرى عنه: يجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر مزيل للعين، وإنما قيدوا كونه مزيلا احترازا عن نحو الدهن واللبن والعصير مما ليس بمزيل، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه لأن المائع يتنجس بأول الملاقاة، والنجس لا يفيد الطهارة، لكن ترك هذا القياس في الماء بالإجماع، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، ويروى فقصعته، المصع الإذهاب، والقصع الدلك، ولأن الماء مطهر لكونه مائعا مزيلا للنجاسة عن المحل فكل ما يكون كذلك فهو مطهر كالماء، وذكر التمرتاشي أن الدم إذا غسل ببول ما يؤكل لحمه تزول نجاسة الدم وتبقى نجاسة البول، ثم قال المصنف: (ولا كل ماء) تزال به النجاسة (بل الطاهر الذي لم يتفاحش تغيره لمخالطة ما يستغنى عنه) ، وفي نسخة: ما استغني عنه، وفي معنى المخالطة المجاورة، وفي شرح البهجة للولي العراقي: المجاور ما يمكن فصله كالعود والدهن ونحوهما، وهو لا يضر، والمخالط إن كان يسيرا لم يضر أو كثيرا، فإن لم يستغن عنه كالتراب الذي يثور ويقع في الماء والنورة والزرنيخ في مقره وممره لم يضر وإلا ضر لزوال اسم الماء (ويخرج الماء عن) وصف الطهارة سواء كان قليلا أو كثيرا (بأن يتغير بملاقاة النجاسة) أو مجاورتها أحد أوصافه الثلاثة (طعمه أو لونه أو ريحه) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: الماء قسمان راكد وجار وبينهما بعض الاختلاف في كيفية قبول النجاسة وزوالها ولا بد من التميز بينهما، أما الراكد فينقسم إلى قليل وكثير، أما القليل فينجس بملاقاة النجاسة تغير بها أو لا، وأما الكثير فينجس إذا تغير بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=71822خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه، وهو نص على الطعم والريح، وقاس nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اللون عليهما، وإن لم يتغيرا .
قال الحافظ: هذا الكلام تبع فيه صاحب المهذب، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14396الروياني في البحر، وكأنهما لم يقفا على الرواية التي فيها ذكر اللون وهي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=63054إن الماء الطاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، أورده من طريق عطية بن لهيعة عن أبيه عن ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد مرسلا بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=15092الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أو لونه، وصحح أبو حاتم إرساله. قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة ولا أعلم بينهم خلافا، وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه .