ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا استعمل رابعا فإن أنقى وإلا استعمل خامسا لأن الإنقاء واجب والإيتار ، مستحب .
قال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=650156من استجمر فليوتر ويأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم المقعدة قبل موضع النجاسة ويمره بالمسح والإدارة إلى المؤخر ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخر كذلك ويمره إلى المقدمة ويأخذ الثالث فيديره حول المسربة إدارة فإن عسرت الإدارة ومسح من المقدمة إلى المؤخرة أجزأه .
(كيفية الاستنجاء) لما كان المحوج إلى الاستنجاء إنما هو قضاء الحاجة قدم آدابه، ثم شرع في بيان كيفية الاستنجاء .
اعلم أن الاستنجاء استفعال من النجو والسين للطلب أي طلب النجو ليزيله والنجو هو الأذى الباقي في فم أحد المخرجين وقيل: السين للسلب والإزالة كالاستعتاب، وقيل: أصله الذهاب إلى النجو، وهو ما ارتفع من الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي وبعد اتفاقهم على مشروعية الاستنجاء اختلفوا هل هو واجب أو سنة، وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لأمره صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار، وكل ما فيه تعدد يكون واجبا كوقوع الكلب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والمزني من الشافعية: هو سنة واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=676845من استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن المراد فليوتر بعد الثلاث، ورد بأن الأمر للاستحباب وعنده الزيادة على الثلاث مع الإنقاء بدعة وبدونه واجبة، ثم اختلفوا في اشتراط العدد فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يشترط لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=63404إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وداود: ليس بشرط بدليل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650152أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس. فاستدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=650152وألقى الروثة على عدم اشتراط الثلاث وعلل بأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، وأجيب بأن في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا الحديث بعد قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=23367هذا ركس إيتني بحجر أو أنه عليه السلام اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث; لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد له ثلاثة أحرف، قال المصنف (ثم يستنجي مقعدته) كناية عن الدبر إذا كان بالجامد وجب أن يستوفي ثلاث مسحات إما بأحرف حجر واحد وما في معناه أو بأحجار، فقوله (بثلاثة أحجار) ليس لتخصيص الحكم بها; لأن غير الحجر مشارك للحجر في تحصيل مقصود الاستنجاء ولعل ذكر الأحجار جرى لغلبتها والقدرة عليها في عامة الأماكن، فقوله المذكور مسوقا على موافقة الخبر وإلا فالحكم غير مخصوص بالأحجار (فإن أنقى) الموضع بتلك الثلاثة الأحجار ونحوها (كفى) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: إذا حصل الإنقاء بما دون الثلاث كفى، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: ولأصحابنا وجه يوافقه حكاه أبو عبد الله الحناطي وغيره (وإلا) أي إذا استوفى العدد، لكنه لم ينق (استعمل رابعة) وجوبا حتى ينقي، فإنه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء (فإن أنقى كفى وإلا استعمل خامسة، فإن الإيتار مستحب قال عليه) الصلاة و (السلام: nindex.php?page=hadith&LINKID=650156من استجمر فليوتر) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديثه: nindex.php?page=hadith&LINKID=657356إذا استجمر أحدكم فليستجمر [ ص: 343 ] وترا، وقوله: فليوتر أي بثلاث أو خمس أو سبع أو غير ذلك والواجب الثلاث، فإن حصل الإنقاء بها وإلا وجبت الزيادة، كما تقدم واستحب الإيتار إن حصل الإنقاء بشفع وحمل ابن عمر الاستجمار هنا على استعمال البخور، فكان يتطيب وترا ويستنجي وترا جمعا بينهما وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود زيادة في هذا الحديث، وهو قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=35759من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وأما كيفية الاستنجاء فبأن (يأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم المقعدة قبل موضع النجاسة ويمدها) هكذا في النسخ بتأنيث الضمير، والصواب ويمده، وفي بعض النسخ: ويمرها من الإمرار (بالمسح والإدارة إلى المؤخر) وعبارة القوت: يأخذ الحجر بشماله ويمده على مقعدته من مقدمها مسحا إلى مؤخر المقعدة، ثم يرمي بها هناك، (ويأخذ الثانية ويضعها على المؤخر كذلك ويمدها إلى المقدمة) وعبارة فيبتدئ من مؤخر المقعدة فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها، ثم يرمي به (ويأخذ الثالثة فيديرها حول المسربة إدارة) والمسربة كمقعدة مجرى الغائط ومخرجه سميت بذلك لانسراب الخارج منها فهي اسم للموضع، وهكذا هو نص القوت وزاد عليه المصنف فقال: (وإن عسرت الإدارة ومسح من المقدمة أو المؤخرة أجزأه) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في شرح الوجيز: في كيفية الاستنجاء وجهان أظهرهما، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12021وأبو زيد المروزي أنه يمسح بكل حجر جميع المحل بأن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدمة الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ويمسح بالثالث الصفحتين والمسربة، ووجهه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=72161فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق بالثالث. قلت: قال ابن الملقن: هو غريب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في شرح المهذب: ضعيف منكر لا أصل له، قال: وقول nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: إنه ثابت غلط منه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: والثاني قال أبو إسحاق: إن حجرا للصفحة اليمنى وحجرا للصفحة اليسرى وحجرا للوسط، قلت: هذا المحكي عن أبي إسحاق تبع فيه صاحب المهذب، والذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن أبي إسحاق أن يمسح بالحجر الأول الصفحة اليمنى من مقدمها إلى مؤخرها ويمسح بالثاني اليسرى من مؤخرها إلى مقدمها، ثم يمسح بالثالث جميع المحل . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي، وحكى في التهذيب وجها ثالثا، وهو أن يأخذ واحدا فيضعه على مقدم المسربة ويديره إلى مؤخرها ويضع الثاني على مؤخرها ويديره إلى مقدمها ويحلق بالثالث، كان المراد بالمسربة جميع الموضع، وعلى هذا الوجه يمسح الحجر الأول والثاني جميع الموضع كأنه صفحة واحدة ويطيف الحجر الثالث على المنفذ، وبهذا يفارق هذا الوجه الوجه الأول، فإنه على ذلك الوجه يطيف الحجرين الأولين ويمسح بالثالث جميع الموضع، قلت: وهذا الوجه الثالث أقرب إلى ما ذكره أصحابنا، قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: إذا كان الرجل في الشتاء يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث; لأن خصيتيه في الشتاء غير متدليتين وذلك الفعل أبلغ، وإذا كان في الصيف يدبر بالأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث; لأن خصيتيه في الصيف متدليتان، والمرأة تفعل في الأوقات كلها كالرجل في الشتاء لئلا يتلوث فرجها كذا في شرح النقاية للشمني، وهكذا نقله شارح المختار وزاد أن المراد بالإدبار الذهاب إلى جانب الدبر والإقبال ضده، والله أعلم. ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي، وهذا الخلاف في الاستحقاق أم في الأولوية والاستحباب فيه وجهان عن الشيخ أبي محمد أن الوجهين موضوعان على التنافي وصاحب الوجه الأول لا يجيز الثاني; لأن تخصيص كل حجر لو منع مما يمنع رعاية العدد الواجب ولا يحصل في كل موضع إلا مسحة واحدة، وصاحب الوجه الثاني لا يجيز الأول للخبر المصرح بالتخصيص ويقول: العدد معتبر بالإضافة إلى جملة الموضع دون كل جزء منه، قلت قال النووي: وقيل: يجوز العدول من الكيفية الثانية إلى الأولى دون عكسه، والله أعلم، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: وقال المعظم: الخلاف في الأولوية والاستحباب لثبوت الروايتين جميعا وكل واحد منهما جائز .
(تنبيه)
قول المصنف: قبل موضع النجاسة فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النجاسة [ ص: 344 ] لأنه لو وضعه على النجاسة لبقي شيء منها ولنشرها وحينئذ يتعين الغسل بالماء، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة، ولو أمر من غير إدارة ففيه وجهان أحدهما لا; لأن الجزء الثاني من المحل يلقي ما ينجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز، وأظهرهما لن يجزئه; لأن الاقتصار على الحجر رخصة، وتكلف الإدارة تضييق باب الرخصة، وقد يعبر عن هذا الخلاف بأن الإدارة هل تجب أم لا، والله أعلم .