إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
كيفية الاستنجاء .

ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا استعمل رابعا فإن أنقى وإلا استعمل خامسا لأن الإنقاء واجب والإيتار ، مستحب .

قال صلى الله عليه وسلم : من استجمر فليوتر ويأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم المقعدة قبل موضع النجاسة ويمره بالمسح والإدارة إلى المؤخر ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخر كذلك ويمره إلى المقدمة ويأخذ الثالث فيديره حول المسربة إدارة فإن عسرت الإدارة ومسح من المقدمة إلى المؤخرة أجزأه .


(كيفية الاستنجاء) لما كان المحوج إلى الاستنجاء إنما هو قضاء الحاجة قدم آدابه، ثم شرع في بيان كيفية الاستنجاء .

اعلم أن الاستنجاء استفعال من النجو والسين للطلب أي طلب النجو ليزيله والنجو هو الأذى الباقي في فم أحد المخرجين وقيل: السين للسلب والإزالة كالاستعتاب، وقيل: أصله الذهاب إلى النجو، وهو ما ارتفع من الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي وبعد اتفاقهم على مشروعية الاستنجاء اختلفوا هل هو واجب أو سنة، وبالأول قال الشافعي وأحمد لأمره صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار، وكل ما فيه تعدد يكون واجبا كوقوع الكلب، وقال مالك وأبو حنيفة والمزني من الشافعية: هو سنة واحتجوا بحديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا: من استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وأجاب البيهقي بأن المراد فليوتر بعد الثلاث، ورد بأن الأمر للاستحباب وعنده الزيادة على الثلاث مع الإنقاء بدعة وبدونه واجبة، ثم اختلفوا في اشتراط العدد فقال الشافعي وأحمد: يشترط لما روى أبو داود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار، وقال أبو حنيفة ومالك وداود: ليس بشرط بدليل ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس. فاستدل الطحاوي بقوله: وألقى الروثة على عدم اشتراط الثلاث وعلل بأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، وأجيب بأن في مسند أحمد في هذا الحديث بعد قوله: هذا ركس إيتني بحجر أو أنه عليه السلام اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث; لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد له ثلاثة أحرف، قال المصنف (ثم يستنجي مقعدته) كناية عن الدبر إذا كان بالجامد وجب أن يستوفي ثلاث مسحات إما بأحرف حجر واحد وما في معناه أو بأحجار، فقوله (بثلاثة أحجار) ليس لتخصيص الحكم بها; لأن غير الحجر مشارك للحجر في تحصيل مقصود الاستنجاء ولعل ذكر الأحجار جرى لغلبتها والقدرة عليها في عامة الأماكن، فقوله المذكور مسوقا على موافقة الخبر وإلا فالحكم غير مخصوص بالأحجار (فإن أنقى) الموضع بتلك الثلاثة الأحجار ونحوها (كفى) ، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا حصل الإنقاء بما دون الثلاث كفى، قال الرافعي: ولأصحابنا وجه يوافقه حكاه أبو عبد الله الحناطي وغيره (وإلا) أي إذا استوفى العدد، لكنه لم ينق (استعمل رابعة) وجوبا حتى ينقي، فإنه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء (فإن أنقى كفى وإلا استعمل خامسة، فإن الإيتار مستحب قال عليه) الصلاة و (السلام: من استجمر فليوتر) أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، وهو رواية لمسلم أيضا، وعند مسلم أيضا من حديثه: إذا استجمر أحدكم فليستجمر [ ص: 343 ] وترا، وقوله: فليوتر أي بثلاث أو خمس أو سبع أو غير ذلك والواجب الثلاث، فإن حصل الإنقاء بها وإلا وجبت الزيادة، كما تقدم واستحب الإيتار إن حصل الإنقاء بشفع وحمل ابن عمر الاستجمار هنا على استعمال البخور، فكان يتطيب وترا ويستنجي وترا جمعا بينهما وحكاه ابن عبد البر عن مالك، وعند أبي داود زيادة في هذا الحديث، وهو قوله: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وأما كيفية الاستنجاء فبأن (يأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدم المقعدة قبل موضع النجاسة ويمدها) هكذا في النسخ بتأنيث الضمير، والصواب ويمده، وفي بعض النسخ: ويمرها من الإمرار (بالمسح والإدارة إلى المؤخر) وعبارة القوت: يأخذ الحجر بشماله ويمده على مقعدته من مقدمها مسحا إلى مؤخر المقعدة، ثم يرمي بها هناك، (ويأخذ الثانية ويضعها على المؤخر كذلك ويمدها إلى المقدمة) وعبارة فيبتدئ من مؤخر المقعدة فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها، ثم يرمي به (ويأخذ الثالثة فيديرها حول المسربة إدارة) والمسربة كمقعدة مجرى الغائط ومخرجه سميت بذلك لانسراب الخارج منها فهي اسم للموضع، وهكذا هو نص القوت وزاد عليه المصنف فقال: (وإن عسرت الإدارة ومسح من المقدمة أو المؤخرة أجزأه) ، وقال الرافعي في شرح الوجيز: في كيفية الاستنجاء وجهان أظهرهما، وبه قال ابن أبي هريرة وأبو زيد المروزي أنه يمسح بكل حجر جميع المحل بأن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ويضع الثاني على مقدمة الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك ويمسح بالثالث الصفحتين والمسربة، ووجهه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق بالثالث. قلت: قال ابن الملقن: هو غريب، وقال الثوري في شرح المهذب: ضعيف منكر لا أصل له، قال: وقول الرافعي: إنه ثابت غلط منه . قال الرافعي: والثاني قال أبو إسحاق: إن حجرا للصفحة اليمنى وحجرا للصفحة اليسرى وحجرا للوسط، قلت: هذا المحكي عن أبي إسحاق تبع فيه صاحب المهذب، والذي حكاه الماوردي عن أبي إسحاق أن يمسح بالحجر الأول الصفحة اليمنى من مقدمها إلى مؤخرها ويمسح بالثاني اليسرى من مؤخرها إلى مقدمها، ثم يمسح بالثالث جميع المحل . ثم قال الرافعي، وحكى في التهذيب وجها ثالثا، وهو أن يأخذ واحدا فيضعه على مقدم المسربة ويديره إلى مؤخرها ويضع الثاني على مؤخرها ويديره إلى مقدمها ويحلق بالثالث، كان المراد بالمسربة جميع الموضع، وعلى هذا الوجه يمسح الحجر الأول والثاني جميع الموضع كأنه صفحة واحدة ويطيف الحجر الثالث على المنفذ، وبهذا يفارق هذا الوجه الوجه الأول، فإنه على ذلك الوجه يطيف الحجرين الأولين ويمسح بالثالث جميع الموضع، قلت: وهذا الوجه الثالث أقرب إلى ما ذكره أصحابنا، قال الفقيه أبو جعفر الهندواني: إذا كان الرجل في الشتاء يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث; لأن خصيتيه في الشتاء غير متدليتين وذلك الفعل أبلغ، وإذا كان في الصيف يدبر بالأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث; لأن خصيتيه في الصيف متدليتان، والمرأة تفعل في الأوقات كلها كالرجل في الشتاء لئلا يتلوث فرجها كذا في شرح النقاية للشمني، وهكذا نقله شارح المختار وزاد أن المراد بالإدبار الذهاب إلى جانب الدبر والإقبال ضده، والله أعلم. ثم قال الرافعي، وهذا الخلاف في الاستحقاق أم في الأولوية والاستحباب فيه وجهان عن الشيخ أبي محمد أن الوجهين موضوعان على التنافي وصاحب الوجه الأول لا يجيز الثاني; لأن تخصيص كل حجر لو منع مما يمنع رعاية العدد الواجب ولا يحصل في كل موضع إلا مسحة واحدة، وصاحب الوجه الثاني لا يجيز الأول للخبر المصرح بالتخصيص ويقول: العدد معتبر بالإضافة إلى جملة الموضع دون كل جزء منه، قلت قال النووي: وقيل: يجوز العدول من الكيفية الثانية إلى الأولى دون عكسه، والله أعلم، ثم قال الرافعي: وقال المعظم: الخلاف في الأولوية والاستحباب لثبوت الروايتين جميعا وكل واحد منهما جائز .

(تنبيه)

قول المصنف: قبل موضع النجاسة فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النجاسة [ ص: 344 ] لأنه لو وضعه على النجاسة لبقي شيء منها ولنشرها وحينئذ يتعين الغسل بالماء، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة، ولو أمر من غير إدارة ففيه وجهان أحدهما لا; لأن الجزء الثاني من المحل يلقي ما ينجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز، وأظهرهما لن يجزئه; لأن الاقتصار على الحجر رخصة، وتكلف الإدارة تضييق باب الرخصة، وقد يعبر عن هذا الخلاف بأن الإدارة هل تجب أم لا، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية