(ثم عند الفراغ من السواك يجلس) أي يتهيأ والأفضل أن يكون مستقبل القبلة (للوضوء ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم) هكذا هو في شرح المهذب، وفي شرح المفتاح للأستاذ أبي منصور بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي زيادات العبادي : بسم الله العظيم الحمد لله على الإسلام ونعمته، وهذا هو المنقول عن متقدمي الحنفية وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى السلف وقيل: بل الأفضل ما ذكره المصنف لعموم حديث ذي بال، وجمع المصنف في بداية الهداية بين البسملة والدعاء الذي يليه في موضع واحد، وعبارة الوجيز وأن يقول: بسم الله أي للتبرك والتيمن قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: وهو أقلها، وأما أكملها أن يأتي بها تامة، كما نبه عليه الولي العراقي، وقال الزاهدي من أئمتنا: إن الأفضل أن يأتي بها بعد التعوذ، وفي النهر: ولو كبر أو هلل أو حمد الله كان مقيما لأصل السنة، وقال قاضيخان: الأصح أنه يأتي بها مرتين مرة قبل كشف العورة للاستنجاء ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل سائر الأعضاء احتياطا للخلاف الواقع فيها، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى أن التسمية واجبة لما (قال صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=676905لا وضوء لمن لم يسم الله عليه) قلت: المعنى (أي لا وضوء كاملا) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: كذلك روي في بعض الروايات، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=36133من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهور الأعضاء وضوءه، ولو كانت التسمية واجبة لما طهر شيء .
والحديث الذي أورده المصنف قال العراقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أحد العشرة، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب . قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغلطه غير واحد في ذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا أعلم حديثا في هذا الباب له إسناد جيد قاله ابن الملقن، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: كذلك روي في بعض الروايات فقال ابن الملقن: هذه غريبة، وقال الحافظ: لا أعلمها في رواية، ولكن معناها في الحديث الذي يعني nindex.php?page=hadith&LINKID=36133من توضأ وذكر اسم الله عليه، الحديث، وقال النووي في الأذكار: وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، وقال بعدما ساق الأحاديث الواردة في التسمية كلها ما نصه: قال أبو الفتح اليعمري: أحاديث الباب إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح: يثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن، والله أعلم .
(تنبيه)
لو نسي التسمية في الابتداء وذكرها في أثناء الوضوء أتى بها، كما لو نسي التسمية في ابتداء الأكل يأتي بها إذا تذكر في الأثناء، ولو تركها في الابتداء عمدا فهل يشرع له التدارك في الأثناء هذا محتمل قال النووي: قول nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي هذا محتمل عجيب فقد صرح الأصحاب بأنه يتدارك في العمد، وممن صرح به المحاملي في المجموع والجرجاني في التحرير وغيرهما، وقد أوضحه في شرح المهذب .